(٢) ويحد المقرّ إذا كان عاقلًا بالغًا، ويدرأ عنه الحد بالرجوع عن إقراره. انظر: القدوري، ص ٩٤، المبسوط ٩/ ٩١؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٢١٧. (٣) انظر: الأم ٦/ ١٣٣، ١٣٤؛ المهذب ٢/ ٣٣٣؛ المنهاج، ص ١٣٢. (٤) حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه أخرجه الشيخان عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، إلَّا الشطر الأخير: "الآن أقررت أربعًا ... "، فإني لم أعثر عليه بلفظه إلَّا ما ذكر في رواية أبي داود: حتى قالها أربع مرار، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ " قال بفلانة، فأمر به أن يرجم. انظر: البخاري، في الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة (٦٨١٥)، فتح الباري ١٢/ ١٢٠ مسلم، في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (١٦٩١)، ٣/ ١٣١٨؛ أبي داود، في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (٤٤١٩)، ٤/ ١٤٥.