للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن أكل السمك الطافي" (١) وهذا نص.

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٢) وهذا نص.

مسألة: ٣٧٣ - الذبح بالسن والظفر

إذا ذبح الحيوان بالسن أو بالظفر إذا كان منزوعًا يحل أكله عندنا: وإذا كان متصلًا فذبحه، فإنه لا يحل (٣)، وعند الشافعي: لا يحل أكله منفصلًا كان أو متصلًا (٤).

دليلنا في المسألة وهو: أن من شرط استباحة الحيوان كونه مذبوحًا، لإِراقة الدم المسفوح، وهذا المعنى: قد وجد ها هنا،


(١) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: قال أبو داود: "روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أسند أيضًا من وجه ضعيف ... ".
ونقل فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه عن الدميري قوله: "هو حديث ضعيف باتفاق الحفّاظ، لا يجوز الاحتجاج به، فإنه من رواية يحيى بن سليم الطائفي".
انظر: سنن أبي داود، في الأطعمة، باب لا أكل الطافي من السمك (٣٨١٥)، ٣/ ٣٥٨؛ ابن ماجه، في الصيد، باب الطافي من صيد البحر (٣٢٤٧)، ٢/ ١٠٨٢. وراجع المبسوط ١١/ ٢٤٧، ٢٤٨.
(٢) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. وكلهم في الطهارة، في باب الوضوء بماء البحر: أبو داود (٨٣)، ١/ ٢١؛ الترمذي (٦٩) وقال: "حديث حسن صحيح" ١/ ١٠٠؛ النسائي، في المياه (١/ ١٧٦؛ ابن ماجه (٣٨٦) ١/ ١٣٦.
(٣) انظر: القدوري، ص ٩٩؛ المبسوط ٢/ ١٢؛ الهداية ٩/ ٤١، مع البناية.
(٤) انظر: الأم ٢/ ٢٣٦؛ المهذب ١/ ٢٥٩؛ التنبيه، ص ٥٩؛ المنهاج، ص ٤١.

<<  <   >  >>