للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢٤٧ - إجبار البكر البالغة

لا يجوز للأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح، بل يزوّجها برضاها عندنا (١)، وعند الشافعي: يجوز بغير رضاها (٢).

دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه إذا أراد أن يزوّج بناته، دنى إلى خدرها ويستأمرها) (٣) فلو لم يكن الاستئمار شرطًا لما فعل، ولو استأمرها وسكتت كان سكوتها رضاها؛ لأنها تستحيي عن التكلم، و [إظهار] (٤) الرغبة في الرجال، فأقيم السكوت مقام الرضا (٥).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الأب والجد كان لهما أن يزوّجاها قبل البلوغ بغير رضاها؛ لأن الولاية باقية، فوجب أن لا يشترط [رضاها] (٦).


(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧٢؛ القدوري، ص ٦٩؛ المبسوط ٥/ ٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٢٤؛ الهداية ٣/ ٢٦٠، مع شرح فتح القدير.
(٢) انظر: الأم ٥/ ١٧؛ المهذب ٢/ ٣٨؛ الوجيز ٢/ ٥؛ المنهاج، ص ٩٦.
(٣) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته، جلس إلى خدرها، فقال: إن فلانًا يذكر فلانة، يسمّيها ويسمّي الرجل الذي يذكرها فإن هي سكتت زوّجها، وإن كرهت نقرت الستر، فإن نقرته لم يزوّجها"، مسند الإِمام أحمد ٦/ ٧٨.
(٤) في أصل المخطوط: (المهار).
(٥) انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٥/ ٢، ٣؛ فتح القدير ٣/ ٢٦١ وما بعدها.
(٦) وفي الأصل: (زمانها).
واستدل الشافعي من النقل بأدلة كثيرة منها: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"الأيّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".
أخرجه الجماعة إلا البخاري: مسلم في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (١٤٢١)، ٢/ ٣٧.
انظر الأدلة بالتفصيل: الأم ٥/ ١٧، ١٨؛ المهذب ٢/ ٣٨.

<<  <   >  >>