للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، بقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} (١). فالله تعالى أمر بالصلاة عقيب زوال الشمس، ولو كان التأخير جائزًا لما أمره، وظاهر الأمر يدل على الوجوب (٢).

مسألة: ٤٦ - أثر الإغماء في سقوط الصلاة

الإغماء إذا زاد عندنا: على يوم وليلة يسقط فرض الصلاة، وإذا كان أقل من ذلك لا يسقط (٣)، وعند الشافعي: يسقط قل أو كثر (٤).

لنا في ذلك: "ما روى عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه ففاته أربع صلوات وقضاهن على الولاء والترتيب" (٥)، ولم ينقل


(١) سورة الإسراء: آية ٧٨.
(٢) راجع المراجع الأصولية السابقة للشافعية.
أصل الخلاف وفائدته:
الظاهر أن حقيقة الخلاف بين المذهبين: في الفرق، بين الوجوب نفسه وبين وجوب الأداء، فالحنفية يفصلون بينهما، والشافعية: لا يفرقون بين العبارتين في العبادات البدنية.
وفائدة الخلاف تظهر: في المرأة إذا حاضت في آخر الوقت، لا يلزمها قضاء تلك الصلاة عند الأحناف؛ لأن وجوب الأداء لم يوجد.
وعند الشافعية: "إن أدركت من أول الوقت مقدار ما تصلي فيه ثم حاضت يلزمها قضاؤها".
انظر المسألة بالتفصيل: كشف الأسرار ١/ ٢٢١؛ حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٨٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٤؛ المبسوط ١/ ٢١٧.
(٤) انظر: المهذب ١/ ٨٥؛ وشرحه المجموع ٣/ ٨.
(٥) الأثر أخرجه البيهقي عن يزيد مولى عمار: "أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء"، قال ابن التركماني: "سكت عنه البيهقي - وسنده ضعيف وهو مخالف للباب". السنن الكبرى مع الجوهر النقي ١/ ٣٨٧، ٣٨٨.
وانظر أدلة الأحناف بالقياس في المبسوط ١/ ٢٦٧.

<<  <   >  >>