للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي يروي هذا الحديث: "لكل سهو سجدتان قبل السلام" (١).

مسألة: ٧٢ - صلاة المأمومين خلف إمام جنب

إذا صلى الجنب (٢) بقوم، ولم يعلموا بجنابته، تلزمـ[ـهم] الإِعادة عندنا إذا علموا (٣)، وعند الشافعي: لا تلزمهم الإِعادة (٤).

وحاصل الخلاف: راجع إلى أن المقتدي خلف الإِمام يصلي صلاة نفسه، أو صلاة الإِمام؟


(١) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبر قبل السلام، فسجد سجدتين، وهو جالس، ثم سلم. أخرجه الجماعة: البخاري، في السهو، ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة (١٢٢٤، ١٢٢٥)، ٣/ ٩٢؛ مسلم، في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له (٥٧٠)، ١/ ٣٩٩؛ الأم ١/ ١٣٠.
(٢) الجنب لغة: قال ابن فارس: الجيم والنون والباء أصلان متقاربان أحدهما الناحية، والآخر البعد.
وجنب على وزن قرب فهو جنب ويطلق على الذكر والأنثى والمفرد والتثنية والجمع، وبه جاء القرآن وفي لغة يثنى ويجمع فيقال: جنبان وجنبون وأجناب، ونساء جنبات.
وفي الشرع يطلق: "على من أنزل المنى وعلى من جامع" وسمى جنبًا؛ لأنه يبعد عما يقرب منه غيره من الصلاة والمسجد وغير ذلك.
انظر: معجم مقاييس اللغة، والمصباح، مادة: (جنب)، تهذيب الأساء واللغات ٣/ ٥٥؛ والمجموع ٢/ ١٦٩.
(٣) قال الطحاوي: "ومن صلى بالناس جنبًا أعاد، وأعادوا". مختصر الطحاوي، ص ٣١؛ القدوري، ص ١١؛ الهداية ١/ ٥٨.
(٤) وإن علم في أثناء الصلاة لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردًا، وإن لم يعلم حتى سلَّم منها أجزأته. انظر: الأم ١/ ١٦٧؛ الوجيز ١/ ٥٥؛ المجموع مع المهذب ٥/ ١٥٥، ١٥٦؛ المنهاج، ص ١٧.

<<  <   >  >>