للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٧٩ - قضاء فوائت السفر في الحضر

إذا فاتته الصلاة في السفر، وأراد أن يقضيها في الحضر، يقصرها عندنا (١) وعند الشافعي: يصليها أربعًا (٢).

دليلنا في ذلك: أن هذه صلاة مفروضة، فكان قضاؤها مثل أدائها، دليله: سائر الصلوات (٣).

واحتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها" (٤)، وهذا الرجل نسي صلاة في السفر، فإذا أعادها في الحضر وجب أن يقضيها أربعًا؛ لأنه وقت لها (٥).

مسألة: ٨٠ - كيفية الصلاة في السفينة

إذا صلَّى في سفينة سائرة، لا يلزمه القيام عندنا، وهو بالخيار إن شاء صلى قائمًا أو قاعدًا (٦)، وعند الشافعى: يلزمه القيام إذا كانت فريضة (٧).

دليلنا: ما روى عن أنس بن مالك: "أنه كان يصلي قاعدًا في السفينة" (٨).


(١) انظر: القدوري، ص ١٥؛ الهداية ١/ ٨٢.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٨٢؛ التنبيه، ص ٣٠؛ الوجيز ١/ ٥٩؛ المجموع مع المهذب ٤/ ٢٤٩؛ المنهاج، ص ١٩.
(٣) انظر: شرح فتح القدير، والعناية (على الهداية) ٢/ ٤٥، ٤٦؛ البناية ٢/ ٧٧٦.
(٤) سبق تخريجه في المسألة (٥٢)، ص ١٤٥.
(٥) راجع: الأم ١/ ١٨٢؛ والمجموع مع المهذب ٤/ ٢٤٩.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٤؛ المبسوط ٢/ ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٦.
(٧) انظر: الأم ١/ ٨٠؛ المجموع ٣/ ٢٢٤.
(٨) الأثر رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن أنس، وعن ابن عباس وعدد من التابعين، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
انظر: مصنف عبد الرزاق، في باب الصلاة في السفينة (٤٥٤٩ - ٤٥٦٢)، ٢/ ٥٨١، وما بعدها؛ مجمع الزوائد ٢/ ١٦٣.

<<  <   >  >>