البخاري، في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات (٧٥٦)، ٢/ ٢٣٦؛ مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٤)، ١/ ٢٩٥؛ وراجع أدلة الشافعية بالتفصيل: المجموع ٣/ ٣١٨ - ٣٢٧. (٢) أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا صلاة إلا بقراءة". مسلم، في الصلاة، باب وجوب الفاتحة في كل صلاة (٣٩٦)، ١/ ٢٩٧. (٣) ولا تبطل الصلاة بالمحاذاة إلا بتوفر شروط، وهي: "محاذاة مشتهاة، منوية الإمام، في ركن صلاة مطلقة، مشتركة تحريمة وأداء مع اتحاد مكان وجهة دون حائل وفرجة". وإن قامت المرأة "في صف الرجال: تفسد صلاة رجل، كان عن يمينها، ورجل كان عن يسارها، ورجل خلفها بحذائها". انظر: القدوري، ص ١٠؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٠؛ البدائع ١/ ٤٣١؛ الهداية ١/ ٥٧؛ حاشية سعد جلبي على فتح القدير ١/ ٣٦٢. (٤) قال النووي: "صلاة المرأة قدام رجل، وبجنبه مكروهة، ويصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم، أو حاذتهم عندنا، وعند الجمهور". انظر: الأم ١/ ١٧٠؛ المهذب ١/ ١٠٧؛ المجموع ٤/ ١٩٣. (٥) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه، في حديث طويل، وقال الزيلعي: "غريب مرفوعًا". انظر: مصنف عبد الرزاق ٣/ ١٤٩؛ نصب الراية ٢/ ٣٦.