للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية عبادة بن الصامت، أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١).

قلنا: وقد روى، رواية أخرى: "لا صلاة إلا بقرآن" (٢).

مسألة: ٥٦ - أثر صلاة المرأة بجنب الرجل

إذا صلت المرأة إلى جنب الرجل، تبطل صلاته عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تبطل (٤).

دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أخروهن من حيث أخرهن الله" (٥)، فالله تعالى أمرنا بتأخيرهن، فالرجل مأمور بأن


(١) حديث عبادة رضي الله عنه أخرجه الجماعة:
البخاري، في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات (٧٥٦)، ٢/ ٢٣٦؛ مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٤)، ١/ ٢٩٥؛ وراجع أدلة الشافعية بالتفصيل: المجموع ٣/ ٣١٨ - ٣٢٧.
(٢) أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا صلاة إلا بقراءة". مسلم، في الصلاة، باب وجوب الفاتحة في كل صلاة (٣٩٦)، ١/ ٢٩٧.
(٣) ولا تبطل الصلاة بالمحاذاة إلا بتوفر شروط، وهي: "محاذاة مشتهاة، منوية الإمام، في ركن صلاة مطلقة، مشتركة تحريمة وأداء مع اتحاد مكان وجهة دون حائل وفرجة". وإن قامت المرأة "في صف الرجال: تفسد صلاة رجل، كان عن يمينها، ورجل كان عن يسارها، ورجل خلفها بحذائها".
انظر: القدوري، ص ١٠؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٠؛ البدائع ١/ ٤٣١؛ الهداية ١/ ٥٧؛ حاشية سعد جلبي على فتح القدير ١/ ٣٦٢.
(٤) قال النووي: "صلاة المرأة قدام رجل، وبجنبه مكروهة، ويصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم، أو حاذتهم عندنا، وعند الجمهور".
انظر: الأم ١/ ١٧٠؛ المهذب ١/ ١٠٧؛ المجموع ٤/ ١٩٣.
(٥) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه، في حديث طويل، وقال الزيلعي: "غريب مرفوعًا".
انظر: مصنف عبد الرزاق ٣/ ١٤٩؛ نصب الراية ٢/ ٣٦.

<<  <   >  >>