وشرعًا: عرفها الكاساني من الأحناف، بأنها: "اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح". البدائع ٤/ ١٩٩٥. وعرفها صاحب مغني المحتاج بأنها: "اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها" ٣/ ٢٨٤. (٢) ما تراه الحامل من الدم في أثناء الحمل يكون دم استحاضة عند الأحناف. انظر: القدوري، ص ٦؛ المبسوط ٣/ ١٤٩؛ الهداية ١/ ٦٩١، مع البناية. (٣) قال النووي في المجموع: "اتفق الأصحاب علي أن الصحيح أن [دم الحامل] حيض. انظر: المهذب ٢/ ٥١؛ المنهاج، ص ٨؛ المجموع ٢/ ٣٩٥. (٤) واستدل الأحناف من النقل بأحاديث كثيرة منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تستبريء بحيضة". أخرجه أبو داود، وقد سبق تخريجه في المسألة (٣٧)، ص ١٣٠. =