للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب العدة (١)

[مسألة]: ٣٠٩ - هل تحيض الحامل؟

الحامل لا تحيض، عندنا (٢)، وعند الشافعي: تحيض (٣).

فائدة المسألة: أن الحامل إذا رأت الدم، لا تدع الصلاة والصوم عندنا (٢)، وعند الشافعي: تدع (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن ورود الدم إنما يعرف: بالعرف والعادة، والعرف قد جري فيما بين النسوان إذا حبلت لا تحيض؛ لأن فم الرحم ينسد بعد العلوق، فإذا رأت الدم بعد ذلك، يكون من علة، لا من حيض (٤).


(١) العدة: جمعها عدد، وهي مأخوذة من العدد والحساب، "لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا". انظر: الصحاح، والمصباح، مادة: (عدد).
وشرعًا: عرفها الكاساني من الأحناف، بأنها: "اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح". البدائع ٤/ ١٩٩٥.
وعرفها صاحب مغني المحتاج بأنها: "اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها" ٣/ ٢٨٤.
(٢) ما تراه الحامل من الدم في أثناء الحمل يكون دم استحاضة عند الأحناف.
انظر: القدوري، ص ٦؛ المبسوط ٣/ ١٤٩؛ الهداية ١/ ٦٩١، مع البناية.
(٣) قال النووي في المجموع: "اتفق الأصحاب علي أن الصحيح أن [دم الحامل] حيض.
انظر: المهذب ٢/ ٥١؛ المنهاج، ص ٨؛ المجموع ٢/ ٣٩٥.
(٤) واستدل الأحناف من النقل بأحاديث كثيرة منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تستبريء بحيضة". أخرجه أبو داود، وقد سبق تخريجه في المسألة (٣٧)، ص ١٣٠. =

<<  <   >  >>