للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزوج والشهود قاذفًا للمرأة، فوجب أن يقام على الزوج الحد، كما نقول علي [الشهود الثلاثة] (١).


(١) في الأصل: (على ثلاثة الشهود).
راجع المصادر السابقة للشافعية.

<<  <   >  >>