(٢) انظر: الأم ٥/ ١٨؛ المهذب ٢/ ٣٨؛ الوجيز ٢/ ٥؛ المنهاج، ص ٩٦. (٣) مكررة في الأصل. (٤) حديث عائشة رضي الله عنها رواه الشيخان: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، تستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فذلك إذنها إذا هي سكتت". واللفظ لمسلم: البخاري، في الإكراه، باب لا يجوز المكروه (٦٩٤٦)، ١٢/ ٣١٩؛ مسلم، في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق؛ والبكر بالسكوت (١٤٢٠)، ٢/ ١٠٣٧. (٥) انظر: المبسوط ٥/ ٧. (٦) الحديث بهذا اللفظ غريب، وإنما روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها"؛ مسلم، النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (١٤٢١)، ٢/ ١٠٣٧؛ البناية في شرح الهداية ٤/ ١٢٦.