للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يثبت المهر؛ لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو من أحد الوجهن: إما الحد، وإما المال، فإذا أسقط الحد وجب المال (١).

المسألة: ٢٦٣ - أسلم الرجل وتحته أكثر من أربع نسوة أو أختان

إذا أسلم الرجل وتحته أكثر من أربع نسوة، أو تحته أختان، فإن عندنا: إن كان تزوجهن بعقدة واحدة، بطل نكاح الكل، وإن تزوجهن على التعاقب اختار نكاح أربع منهن، ويبطل نكاح الباقي (٢)، وعند الشافعي: يختار أربعًا منهن، وفي الأختين أيتهما شاء سواء تزوجهن بعقدة واحدة أو بالاختلاف (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أن حرمة الجمع ثابتة في حق المسلم ابتداء، فكذلك يحرم تبقيته، كما في الزنا (٤).


(١) انظر: النكت، ورقة (٢٠٦/ أ)، نهاية المحتاج ٦/ ٣٢٦، ٣٢٧.
(٢) ما ذكره المصنف عن الأحناف: "بأنه إذا تزوجهن على التعاقب اختار نكاح أربع منهن" غير صحيح.
والصحيح عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه إذا تزوجهن على التعاقب والترتيب في عقود متفرقة، صح نكاح الأربع، وبطل نكاح الخامسة وكذا في الأختين يصح نكاح الأولى ويبطل نكاح الثانية. انظر: المبسوط ٥/ ٥٣؛ البدائع ٣/ ١٥٠٨.
(٣) انظر: الأم ٥/ ٤٩؛ المهذب ٢/ ٥٣؛ الوجيز ٢/ ١٥؛ المنهاج، ص ٩٩.
(٤) استدل المؤلف للأحناف إجمالًا، ولم يبين الفرق في المسألة بين ما إذا كان نكاح الأختين أو نكاح ما زاد على أربع في عقدة واحدة، وما إذا كان النكاح في المسألتين في عقود متفرقة، وهذه هي نقطة الخلاف بين المذهبين.
والفرق بين الحالتين: هو أنه إذا حصل نكاح الجميع في عقدة واحدة فقد حصل نكاح الجمع المحرم بهن جميعًا، وكذلك في الأختين، وليس إبطال نكاح إحداهن بأولى من الأخرى، فيبطل نكاح الجميع. وأما إذا وقع النكاح على الترتيب والتعاقب في عقود متفرقة، فنكاح الأربع الأولى منهن وقع صحيحًا وكذلك الأخت الأولى، ولم يصح نكاح الخامسة والأخت الثانية؛ لأن الجمع المحرم إنما حصل من الخامسة والأخت الثانية فتعين الفساد في نكاح من حصل الجمع بنكاحها، وكان نكاحها فاسدًا بحكم الإسلام ومن لم يحصل بنكاحها الجمع وكان نكاحها صحيحًا بحكم الإسلام، بقي نكاحهن على الأصل. راجع: المصادر السابقة للأحناف.

<<  <   >  >>