للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، بقوله تعالى: {وبالأسحار هم يستغفرون} (١) دل على أن التغليس أفضل (٢).

مسألة: ٤٩ - صلاة المشتبه للقبلة

إذا اشتبهت القبلة على المصلي، فصلى ثم بان له الخطأ، فإن كان يمنة أو يسرة: جازت صلاته بالاتفاق (٣). وإن كان مستدبرًا للقبلة: جاز عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا يجوز (٥).

لنا في ذلك: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (٦) أي قبلة الله (٧).


(١) سورة الذاريات: آية ١٨.
(٢) واستدل الشافعية، بما أخرجه أبو داود من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى، فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر": أبو داود، في الصلاة، باب في المواقيت (٣٩٤)، ١/ ١٠٨.
انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع ٣/ ٥٣ - ٥٦.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ١١٢؛ البدائع ١/ ٣٤٤؛ الأم ١/ ٩٥؛ المهذب ٢/ ٢٠٨ - ٢١٠ مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٣٩.
(٤) يجوز الصلاة مع استدبار القبلة عند الأحناف، بشرط أن لا يجد المشتبه من يستخبره، ثم تحرى واجتهد لمعرفتها، لكن إن علم بالخطأ في أثناء الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها، وأما إذا صلى بدون التحري فله أوجه عندهم.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٦؛ القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ١١١ - ١١٣؛ البدائع ١/ ٣٤٣، ٣٤٤؛ الهداية ١/ ٢٧٢ مع شرح فتح القدير.
(٥) قال النووي في المنهاج: "من صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ، قضى في الأظهر فلو تيقنه فيها، وجب استئنافها".
انظر: الأم ١/ ٩٤؛ المهذب ٣/ ٢٠٨ - ٢١٠ مع المجموع؛ التنبيه، ص ٢١؛ الوجيز ١/ ٣٩؛ المنهاج، ص ١٠.
(٦) سورة البقرة: آية ١١٥.
(٧) ولهم أدلة أخرى، انظر بالتفصيل: البدائع ١/ ٣٤٣؛ شرح فتح القدير ١/ ٢٧١.

<<  <   >  >>