للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الحجر (١)

مسألة: ١٩٦ - من أدرك ماله عند رجل قد أفلس

إذا باع من آخر شيئاً ثم أفلس المشتري بالثمن، عندنا: إن كان بعد القبض فهو والغرماء سواء (٢)، وعند الشافعي، البائع أحق بعين ماله سواء قبض المشتري أو لم يقبض (٣).

دليلنا في المسألة أنه لما باع وقبض المشتري، زال ملك البائع ولم يبق [له] حق، فصار هذا أسوة للغرماء (٤).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنا أجمعنا على أن أحد الغرماء إذا كان في يده رهن، فمات من عليه دين مفلساً، فإن


(١) كتاب الحجر في المخطوط في المسألة (١٩٧) ولكني قدمته هنا لمناسبة هذه المسألة مع ما بعدها.
الحجر: بفتح الحاء وسكون الجيم - المنع - وفعله من باب: دخل، وهو لغة: مطلق المنع، ومنه يقال: حجر عليه القاضي في ماله، إذا منعه من أن يفسده، فهو محجور عليه.
انظر: المغرب، المصباح، التعريفات، مادة: (حجر).
وشرعاً: "المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة". وعرفه الميداني بأنه "المنع من نفاذ تصرف قولي". وعرفه الشربيني بأنه "المنع من التصرفات المالية".
انظر: الاختيار ٢/ ٩٤؛ اللباب ٢/ ٦٦؛ مغني المحتاج ٢/ ١٦٥.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٥؛ القدوري، ص ٤٤؛ الهداية ٣/ ٢٨٧.
(٣) وعند الشافعية: البائع بالخيار: إن شاء فسخ البيع واسترد عين ماله، وإن شاء اقتسمها مع الغرماء.
انظر: الأم ٣/ ١٩٩؛ المهذب ١/ ٣٢٩؛ التنبيه، ص ٧١؛ الوجيز ١/ ١٧٢؛ المنهاج، ص ٥٨.
(٤) راجع الدليل: الهداية ٣/ ٢٨٧.

<<  <   >  >>