الحجر: بفتح الحاء وسكون الجيم - المنع - وفعله من باب: دخل، وهو لغة: مطلق المنع، ومنه يقال: حجر عليه القاضي في ماله، إذا منعه من أن يفسده، فهو محجور عليه.انظر: المغرب، المصباح، التعريفات، مادة: (حجر).وشرعاً: "المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة". وعرفه الميداني بأنه "المنع من نفاذ تصرف قولي". وعرفه الشربيني بأنه "المنع من التصرفات المالية".انظر: الاختيار ٢/ ٩٤؛ اللباب ٢/ ٦٦؛ مغني المحتاج ٢/ ١٦٥.(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٥؛ القدوري، ص ٤٤؛ الهداية ٣/ ٢٨٧.(٣) وعند الشافعية: البائع بالخيار: إن شاء فسخ البيع واسترد عين ماله، وإن شاء اقتسمها مع الغرماء.انظر: الأم ٣/ ١٩٩؛ المهذب ١/ ٣٢٩؛ التنبيه، ص ٧١؛ الوجيز ١/ ١٧٢؛ المنهاج، ص ٥٨.(٤) راجع الدليل: الهداية ٣/ ٢٨٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute