للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وركوعان وسجودان (١).

دليلنا في المسألة: أن هذه صلاة مشروعة فلا تشترط فيها زيادة الفعل، دليله: سائر الصلوا [ت] (٢).

مسألة: ٩٠ - عقوبة تارك الصلاة

هل يقتل تارك الصلاة أم لا؟ عندنا: لا يقتل، بل يحبس ويعزر (٣)، وعند الشافعي يقتل (٤).


(١) انظر: الأم ١/ ٢٤٢؛ التنبيه، ص ٣٣؛ الوجيز ١/ ٧١؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٥٠، ٥١؛ المنهاج، ص ٢٥.
(٢) واستدل الأحناف من النقل بما روى عن أبي بكرة أنه قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجر ثوبه حتى دخل المسجد، فصلى ركعتين فأطالهما حتى تجلت الشمس"، وفي رواية: "ركعتين نحو صلاة أحدكم":
أخرجه البخاري في الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس (١٠٤٠)، ٢/ ٥٢٦.
انظر أدلتهم بالتفصيل: المبسوط ٢/ ٧٥؛ البدائع ٢/ ٧٠٩ فما بعدها؛ شرح فتح القدير ١/ ٨٥، ٨٦.
ولم يذكر المؤلف هنا دليل الشافعي كعادته، والدليل كلما ذكره الشافعي في الأم. رواية عن ابن عباس أنه قال: كسفت الشمس فصلى النَّبِيّ والناس معه فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم قام فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وانصرف وقد تجلت الشمس".
"أخرجه الشيخان: البخاري، في الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة (١٠٥٢)، ٢/ ٥٤٠؛ مسلم، في صلاة الكسوف، باب ما عرض على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من أمر الجنة والنار (٩٠٧)، ٢/ ٦٢٦"؛ الأم ٢/ ٢٤٢.
(٣) يحبس حتى يموت أو يتوب ويصلي.
انظر: تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢، ٣٥٣؛ الفتاوى الهندية ١/ ٥١.
(٤) لكن يستتاب أولًا فإن تاب وإلا قتل حدًا. مختصر المزني، ص ٣٤؛ التنبيه، ص ١٨؛ المجموع مع المهذب ٣/ ١٥ - ١٧.
هذه العقوبة بالنسبة لتارك الصلاة تهاونًا وتكاسلًا مع إقراره بوجوبها، وأما الجاحد بها فيكفر، ويقتل كفرًا بالردة بلا خلاف.
انظر المراجع السابقة.

<<  <   >  >>