للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما لو قطع يدها أو رجلها، فوجب أن يمنع الرد بالعيب، كما لو كانت بكرًا. فافتضها، فإنه يمنع الرد بالعيب بالإجماع (١).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن الوطء لا يوجب نقصانًا في المبيع، فلا يمنع الرد بالعيب، كالاستخدام (٢).

مسألة: ١٧٣ - اشترى أمه على أنها كتابية فوجدها بخلافه

إذا اشترى أمة على أنها كتابية، فوجدت بخلافه، فإن عندنا لا يثبت له الخيار (٣)، [وعند الشافعي: يثبت له الخيار] (٤).

دليلنا في المسألة؛ لأن هذا شرط لا يؤثر في البيع والمالية، فوجب أن لا يثبت له الخيار، كالكافرة الأصلية (٥).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن أغراض الناس متفاوتة، وهو إنما اشتراها بشرط أن تكون كتابية، فإذا وجدها بخلافه، وجب أن يثبت له الخيار، كما لو شرطها أنها صناعة فوجدها بخلافه. فإنه يثبت له الخيار (٦).


(١) واستدلوا من النقل بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم: بعدم جواز الرد مجانًا، لاعتبار الوطء بمنزلة الجناية.
انظر: أدلتهم النقلية والعقلية بالتفصيل: المبسوط ١٣/ ٩٥، ٩٦، ٢٥/ ١٨٥؛ البدائع ٧/ ٣٣٤١.
(٢) انظر: المهذب ١/ ٢٩٢.
(٣) انظر: الهداية ٦/ ٣٣٣؛ مع شرح البناية؛ رد المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/ ١١، ١٢.
(٤) زيدت ما بين المربعين لإتمام العبارة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ سهوًا، قال الشيرازي: "وإن اشتراه [عبدًا] على أنه كافر، فوجده مسلمًا ثبت له الرد"، المهذب ١/ ٢٩٤.
(٥) وكذلك إن وجدها مسلمة، فلا ترد، "لأن الإسلام زوال العيب"، فصار كما لو اشتراها معيبة، فوجدها سليمة.
انظر: شرح العناية على الهداية ٦/ ٣٦١، مع شرح فتح القدير؛ البناية ٦/ ٣٣٣.
(٦) انظر: المهذب ١/ ٢٩٤.

<<  <   >  >>