للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة وهو: أن من شرط الجواز [في] عقد النكاح: أن لا يكون خاليًا عن العوض، وقد وجد هاهنا العوض؛ لأن بضع كل واحد منهما عوض للآخر فوجب أن يجوز (١).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن نكاح الشغار" (٢).

مسألة: ٢٧١ - النكاح بشرط

النكاح يصح بشرط ثلاثة أيام عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يصح (٤).

دليلنا في المسألة وهو: أن الشرع إنما جوّز خيار الشرط لأجل


(١) وحجة الأحناف في جواز ذلك: "أنه سمّى بمقابلة بضع كل واحدة منهما ما لا يصح أن يكون صداقًا، كالخمر فيكون شرطًا فاسدًا، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، ومن ثم يجب عليه مهر المثل".
والدليل عليه ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لواحد منهما مهر". وقال الكاساني مبينًا وجه الاستدلال: "وهو إشارة إلى أن النهي لمكان تسمية المهر، لا لعين النكاح، فبقي النكاح صحيحًا".
لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما معناه معنى الشغار، وقد روي ذلك عن ابن عمر في الصحيحين، كما يأتي تخريجه في دليل الشافعي.
انظر بالتفصيل: البناية في شرح الهداية ٤/ ٢١٣ وما بعدها، مع مصادر الأحناف السابقة.
(٢) الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري، في النكاح، باب الشغار (٥١١٢)، ٩/ ١٦٢؛ مسلم، في النكاح، باب تحريم الشغار وبطلانه (١٤١٥)، ٢/ ١٠٣٤.
انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٧٧، المهذب ٢/ ٤٧.
(٣) يقع النكاح بشرط الخيار صحيحًا، ويكون الشرط باطلًا، عند الأحناف.
انظر: المبسوط ٥/ ٩٤.
(٤) أي يقع النكاح باطلًا.
انظر: الأم ٥/ ٨١؛ المهذب ٢/ ٤٨؛ المنهاج، ص ٩٦.

<<  <   >  >>