واصطلاحًا عرفهم الكاساني بقوله: "هم الخارجون على المارة، لأخذ المال عل سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق". وعرفهم الشافعي بقوله: "هم الذين يعترضون بالسلاح القوم، حتى يغصبوهم المال في الصحاري مجاهرة" وكذلك في المصر. ويسمى أيضًا بالسرقة الكبرى؛ لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال [ضرر]، عل عامة المسلمين بانقطاع الطريق" وعقوبتهم تختلف بحسب اختلاف جرائمهم. انظر: مختصر المزني، ص ٢٦٥؛ البدائع ٩/ ٤٢٨٣؛ مجمع الأنهر ١/ ٦٢٩. (٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٧٦؛ المبسوط ٩/ ٢٠١؛ الهداية ٥/ ٦٤٠؛ الاختيار ٣/ ٧٢. (٣) قاطع الطريق بداخل البلدة يعد كقاطع الطريق في الصحاري على القول الأصح عند الشافعية. انظر: مختصر المزني، ص ٢٦٥؛ المهذب ٢/ ٢٨٥؛ الوجيز ١٧٩/ ٢؛ الروضة ١٠/ ١٥٥؛ المنهاج، ص ١٣٤.