للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب قطاع الطريق (١)

[مسألة]: ٣٦٢ - قطع الطريق بداخل البلدة

إذا قطع الطريق في البلدة، فإن عندنا: لا يجب عليه أحكام قطاع الطريق (٢)، وعند الشافعي: يلزمه ما يلزمهم في السفر (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الحد في قطاع الطريق إنما يجب لقطع الطريق؛ لأن السارق إذا قطع الطريق يسد ذلك الطريق، حتى لا يمر التجار، فلهذا يسمى: قاطع الطريق، وهذا المعنى: إذا


(١) قطاع الطريق: جمع قاطع، وهو مأخوذ من قطع، يقال: قطعته عن حقه: منعته عن حقه. انظر: المصباح، مادة: (قطع).
واصطلاحًا عرفهم الكاساني بقوله: "هم الخارجون على المارة، لأخذ المال عل سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق".
وعرفهم الشافعي بقوله: "هم الذين يعترضون بالسلاح القوم، حتى يغصبوهم المال في الصحاري مجاهرة" وكذلك في المصر. ويسمى أيضًا بالسرقة الكبرى؛ لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال [ضرر]، عل عامة المسلمين بانقطاع الطريق" وعقوبتهم تختلف بحسب اختلاف جرائمهم.
انظر: مختصر المزني، ص ٢٦٥؛ البدائع ٩/ ٤٢٨٣؛ مجمع الأنهر ١/ ٦٢٩.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٧٦؛ المبسوط ٩/ ٢٠١؛ الهداية ٥/ ٦٤٠؛ الاختيار ٣/ ٧٢.
(٣) قاطع الطريق بداخل البلدة يعد كقاطع الطريق في الصحاري على القول الأصح عند الشافعية.
انظر: مختصر المزني، ص ٢٦٥؛ المهذب ٢/ ٢٨٥؛ الوجيز ١٧٩/ ٢؛ الروضة ١٠/ ١٥٥؛ المنهاج، ص ١٣٤.

<<  <   >  >>