(١) أجاز الأحناف الجمع في السفر والمطر - ما عدا جمع النسك - بالجمع الصوري هو: "أن يصلي الأولى منهما وهي: الظهر والمغرب، في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما، فيصليهما، وهي: العصر والعشاء". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٣، ٣٤؛ القدوري، ص ٢٧؛ المبسوط ٤/ ١٤، ١٥؛ الهداية ١/ ١٤٣. (٢) انظر: مختصر المزني، ص ٢٥؛ التنبيه، ص ٣٠؛ الوجيز ١/ ٦٠؛ المجموع مع المهذب ٢٥٣/ ٤، ٢٥٤؛ المنهاج، ص ٢٠. (٣) في أصل المخطوط: "القصر". (٤) استدل أبو حنيفة من النقل بقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، وقال: "إن فرضًا مؤقتًا، فالمحافظة على الوقت في الصلاة فرض بيقين، فلا يجوز تركه إلا بيقين، وهو: الموضوع الذي ورد به النص". انظر بالتفصيل: المبسوط ٤/ ١٦؛ نصب الراية ٢/ ١٩٣، ١٩٤. (٥) واستدل الشافعي من النقل للجمع بين الصلاتين في السفر، بما رواه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعًا"، وروى نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا. (مسلم، في صلاة - المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (٧٠٥)، ١/ ٤٩٠، باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر (٧٠٣)، ١/ ٤٨٨، ٤٨٩). انظر بالتفصيل: مختصر المزني، ص ٢٥، ٢٦؛ المجموع ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٧.