للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٧٨ - الجمع بين الصلاتين

لا يجوز الجمع بين الصلاتين، إلَّا يوم عرفة عندنا (١)، وعند الشافعي: يجوز الجمع بين الصلاتين، بعذر السفر والمطر (٢).

دليلنا: كل صلاة لا يجوز الجمع بينهما في الحضر لغير عذر، لم يجمع بينهما في السفر، دليله: [العصر] (٣) مع المغرب (٤).

واحتج الشافعي في ذلك: بأن عذر السفر إنما أبيح له القصر والإِفطار، لمشقة السفر (٥).


= استدل الشافعي بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ١٧٣]؛ وقال الشيرازي: "ولأن في جواز الرخص في سفر المعصية، إعانة على المعصية وهذا لا يجوز" وأدلة أخرى. انظر: الأم ١/ ١٨٥؛ المجموع مع المهذب ٤/ ٢٢٦، ٢٢٧.
(١) أجاز الأحناف الجمع في السفر والمطر - ما عدا جمع النسك - بالجمع الصوري هو: "أن يصلي الأولى منهما وهي: الظهر والمغرب، في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما، فيصليهما، وهي: العصر والعشاء".
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٣، ٣٤؛ القدوري، ص ٢٧؛ المبسوط ٤/ ١٤، ١٥؛ الهداية ١/ ١٤٣.
(٢) انظر: مختصر المزني، ص ٢٥؛ التنبيه، ص ٣٠؛ الوجيز ١/ ٦٠؛ المجموع مع المهذب ٢٥٣/ ٤، ٢٥٤؛ المنهاج، ص ٢٠.
(٣) في أصل المخطوط: "القصر".
(٤) استدل أبو حنيفة من النقل بقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، وقال: "إن فرضًا مؤقتًا، فالمحافظة على الوقت في الصلاة فرض بيقين، فلا يجوز تركه إلا بيقين، وهو: الموضوع الذي ورد به النص".
انظر بالتفصيل: المبسوط ٤/ ١٦؛ نصب الراية ٢/ ١٩٣، ١٩٤.
(٥) واستدل الشافعي من النقل للجمع بين الصلاتين في السفر، بما رواه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعًا"، وروى نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا.
(مسلم، في صلاة - المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (٧٠٥)، ١/ ٤٩٠، باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر (٧٠٣)، ١/ ٤٨٨، ٤٨٩).
انظر بالتفصيل: مختصر المزني، ص ٢٥، ٢٦؛ المجموع ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٧.

<<  <   >  >>