للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المكاتب حر اليد، وإن كانت رقته مملوكة، ألا تري أنه لو حصل مال الكتابة خرج إلى الحرية، شاء المولي أو أبي، فثبت أن المكاتب انعقد له سبب الحرية، فالمأخوذ عليه: إعتاق رقبة، وهو مملوك رقبة ويد، فإذا أعتق المكاتب، وجب أن لا يجوز، كما لو أعتق المدبر، فإنه لا يجزيه، كذلك ها هنا (١).

مسألة: ٣٠٠ - شراء القريب بنية التكفير عن اليمين

الرجل إذا اشتري قريبه، ناويًا: عن كفارة يمينه، يجوز عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز (٣).

دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لن يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" (٤) فجعله معتقًا بالشراء، فإذا جعلناه معتقًا، وجب أن يجزيه عن الكفارة؛ لأن المأخوذ عليه: إنما هو الإِعتاق، وقد أعتق (٥).

احتج الشافعي في المسألة: بهذا الحديث قوله: "إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" أخبر أنه يحتاج إلى الإِعتاق، وهاهنا


(١) واستدل الشيرازي على عدم جواز عتق المكاتب مطلقًا، بقوله: "لأنه يستحق العتق بغير الكفارة بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع فلا يسقط بعتقه فرض الكفارة، كما لو باع من فقير طعامًا ثم دفعه إليه عن الكفارة".
انظر: الأم ٥/ ٢٨١؛ المهذب ٢/ ١١٧.
(٢) انظرة البدائع ٥/ ٢٩٠٦؛ الهداية ٤/ ٢٦٣ مع فتح القدير.
(٣) انظر: الأم ٥/ ٢٨١، ٧/ ٦٦؛ المهذب ٢/ ١١٧؛ المنهاج، ص ١١٣.
(٤) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: مسلم، في العتق, باب فضل عتق الوالد (١٥١٠)، ٢/ ١١٤٨.
(٥) انظر: البدائع ٦/ ٢٩٠٥.

<<  <   >  >>