للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٣٨ - حجة المرتد

المسلم إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد والعياذ بالله، ثم أسلم ثانيًا، عندنا تلزمه إعادة الحج (١)، وعند الشافعي: لا تلزمه (٢).

دليلنا: قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٣)، فالله تعالى أخبر أن الإشراك يحبط العمل، والحج كان واجبًا عليه، فإذا حبط وجب عليه قضاؤه.

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الحج عبادة لا يلزم إلا في العمر مرة واحدة، وهذا الرجل قد أدّى مرة واحدة، فوجب أن يخرج عن العهدة (٤).

مسألة: ١٣٩ - أثر إيسار الولد في فرضية الحج على الوالد المعسر

الأب المعسر إذا كان له ولد موسر (٥)، عندنا: لا يلزم الحج على الأب (٦) بكون الابن مطيعًا موسرًا، وعند الشافعي: يلزمه (٧).


(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٦١.
(٢) انظر: المجموع ٧/ ١٠.
(٣) سورة الزمر: آية ٦٥.
(٤) المجموع مع المهذب ٧/ ٨، ١٠.
الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى توقيت إحباط العمل بالردة: "فعند الأحناف تحبطه في الحال سواء أسلم بعدها أم لا [فيصير كمني لم يحج]، وعند الشافعية لا تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة: ٢١٧]، المجموع ٧/ ١٠.
(٥) هذه من إحدى حالتي الأب، والحالة الثانية: أن يكون الأب معضوبًا ويبذل له الابن الطاعة ويحج عنه لعدم استطاعته بنفسه.
(٦) انظر: المبسوط ٤/ ١٥٤.
(٧) انظر: الوجيز ١/ ١١١؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٧٢ فما بعدها.

<<  <   >  >>