(٢) انظر: المجموع ٧/ ١٠. (٣) سورة الزمر: آية ٦٥. (٤) المجموع مع المهذب ٧/ ٨، ١٠. الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى توقيت إحباط العمل بالردة: "فعند الأحناف تحبطه في الحال سواء أسلم بعدها أم لا [فيصير كمني لم يحج]، وعند الشافعية لا تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة: ٢١٧]، المجموع ٧/ ١٠. (٥) هذه من إحدى حالتي الأب، والحالة الثانية: أن يكون الأب معضوبًا ويبذل له الابن الطاعة ويحج عنه لعدم استطاعته بنفسه. (٦) انظر: المبسوط ٤/ ١٥٤. (٧) انظر: الوجيز ١/ ١١١؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٧٢ فما بعدها.