وتمام الآية: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ... }. (٢) المسألة تصور على حالتين: أما أن يبلغ الصبي في أثناء أداء الصلاة وهذه هي المنصوص عليها في رأس المسألة، وأما أن يصلي من أول الوقت ويبلغ في آخر. وهذه الحالة هي التي أقام عليها استدلاله. (٣) انظر: المبسوط ٢/ ٩٥. (٤) بل يجزيه تلك الصلاة عن الفرض، على القول الصحيح، كما ذكره النووي في المنهاج. انظر: التنبيه، ص ١٨؛ مختصر الخلافيات للبيهقي، مخطوط (ورقة ٣٩/ ب)، المنهاج، ص ٩. (٥) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في السنن، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع": أبو داود، في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (٤٩٥)، ١/ ١٣٣؛ الترمذي، نحوه (٤٠٧)، وقال: "حديث حسن صحيح" ٢/ ٢٥٩؛ السنن الكبرى ٢/ ١٤.