انظر: الروضة ٤/ ٩٩؛ المنهاج مع شرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة ٢/ ٢٧٦، ٢٧٧؛ مغني المحتاج ٢/ ١٣٨. (١) في الأصل: (يجب). (٢) العقر، بالضم: "دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها". المصباح، مادة: (عقر). (٣) في الأصل: (فلهذا). (٤) راجع المصادر السابقة للأحناف. (٥) والدليل يصلح للحالة الثانية: (كون الواطئ جاهلًا مع إكراهها) على وجه مرجوع في المذهب؛ لأنه لا يجب لإِذن مستحقة، فأشبه زنا الحرة. ورد على هذا الدليل: بأن وجوبه في حق الشرع، فلا يؤثر فيه الإذن قياساً على المفوضة في النكاح، فإنها تستحق المهر بالدخول. راجع المراجع السابقة للشافعية. (٦) انظر: القدوري، ص ٤١؛ المبسوط ٢١/ ٦٤، ٦٥؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٦؛ البدائع ٨/ ٣٧٦٠؛ الهداية ١٠/ ١٤٠، ١٤٥، مع تكملة فتح القدير. (٧) انظر: الأم ٣/ ١٦٧؛ التنبيه، ص ٧١؛ الوجيز ١/ ١٦١؛ الروضة ٤/ ٩٦.