للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة، وهو: أن الوطء عندنا بمنزلة استيفاء جزء، ولهذا قلنا: الوطء في غير الملك [يوجب] (١) العقر (٢)، فإذا كان الوطء قائماً مقامه في استيفاء الجزء [فهذا] (٣) استيفاء جزء من الرهن يضمن قيمته (٤)، ويكون رهناً في يده، فكذلك ها هنا.

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المهر لو وجب، إنما وجب بالوطء، والمهر يجب بالعقد، فلهذا لا يجب (٥).

مسألة: ١٩١ - حكم الرهن في يد المرتهن

الرهن أمانة، أو مضمونة في يد المرتهن؟ عندنا: الرهن مضمون بأقل من قيمته من الدين، وما زاد على الدين يكون أمانة، حتى لو هلك الرهن في يد المرتهن، إن كان الرهن بمثل الدين يسقط بالدين عندنا (٦)، وعند الشافعي: لا يسقط، ويكون أمانة في يد المرتهن، وهلاكه لا يوجب سقوط الدين (٧).


= أكرهها، وإن كان الواطئ جاهلاً بالتحريم، سقط عنه الحد والمهر إن كانت المرأة مطاوعة، وإن كانت مكرهة وجب المهر على الأظهر.
انظر: الروضة ٤/ ٩٩؛ المنهاج مع شرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة ٢/ ٢٧٦، ٢٧٧؛ مغني المحتاج ٢/ ١٣٨.
(١) في الأصل: (يجب).
(٢) العقر، بالضم: "دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها". المصباح، مادة: (عقر).
(٣) في الأصل: (فلهذا).
(٤) راجع المصادر السابقة للأحناف.
(٥) والدليل يصلح للحالة الثانية: (كون الواطئ جاهلًا مع إكراهها) على وجه مرجوع في المذهب؛ لأنه لا يجب لإِذن مستحقة، فأشبه زنا الحرة.
ورد على هذا الدليل: بأن وجوبه في حق الشرع، فلا يؤثر فيه الإذن قياساً على المفوضة في النكاح، فإنها تستحق المهر بالدخول. راجع المراجع السابقة للشافعية.
(٦) انظر: القدوري، ص ٤١؛ المبسوط ٢١/ ٦٤، ٦٥؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٦؛ البدائع ٨/ ٣٧٦٠؛ الهداية ١٠/ ١٤٠، ١٤٥، مع تكملة فتح القدير.
(٧) انظر: الأم ٣/ ١٦٧؛ التنبيه، ص ٧١؛ الوجيز ١/ ١٦١؛ الروضة ٤/ ٩٦.

<<  <   >  >>