(٢) اللمس في اللغة: الجس، وقيل: المس باليد: لمسه يلمسه لمسًا ولا مسة، وهو من بابي: قتل وضرب، واللمس كناية عن الجماع، وفي التنزيل: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وفي قراءة (لمستم). انظر: ابن منظور، لسان العرب، المصباح، مادة (لمس). وفي الشرع: "وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة، أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما" المهذب ١/ ٣٠. (٣) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٥؛ البدائع ١/ ١٤٨. (٤) ولا ينقض الوضوء عند الشافعية بلمس محرم في الأظهر، وكذا صغيرة وشعر وظفر وسن في الأصح، والملموس كلامس في النقض على القول الأظهر. انظر: الأم ١/ ١٥؛ المهذب ١/ ٣٠؛ الوجيز ١/ ١٦؛ المنهاج، ص ٤. (٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها واختلف في طرقه اختلافًا كثيرًا، كما روى بألفاظ متعددة، ولكنها ترجع إلى معنى واحد، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الوضوء من القبلة (١٧٩)، ١/ ٤٦؛ الترمذي، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (٨٦)، وقال بعد ذكر أقوال الصحابة والتابعين: "ليس يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء"، ١/ ١٣٩ وما بعدها؛ النسائي، وقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا ١/ ١٠٤؛ ابن ماجه (٥٠٢)، ١/ ١٦٨؛ نصب الراية ١/ ٧٣.