للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ" (١)، وهذا نص.

مسألة: ١٨ - حكم لمس المرأة

لمس (٢) المرأة عندنا: لا ينقض الوضوء (٣)، وعند الشافعي: ينقض (٤).

دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يقبّل بعض نسائه، ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ" (٥)، والمعنى فيه: أن هذه


(١) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وكلهم في كتاب الطهارة، باب الوضوء مس الذكر: أبو داود (١٨١)، ١/ ٤٦؛ الترمذي (٨٢)، وقال: "حديث حسن صحيح" ١/ ١٢٦ - ١٢٩؛ النسائي ١/ ١٠٠؛ ابن ماجه (٤٧٩)، ١/ ١٦٠.
(٢) اللمس في اللغة: الجس، وقيل: المس باليد: لمسه يلمسه لمسًا ولا مسة، وهو من بابي: قتل وضرب، واللمس كناية عن الجماع، وفي التنزيل: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وفي قراءة (لمستم).
انظر: ابن منظور، لسان العرب، المصباح، مادة (لمس).
وفي الشرع: "وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة، أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما" المهذب ١/ ٣٠.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٥؛ البدائع ١/ ١٤٨.
(٤) ولا ينقض الوضوء عند الشافعية بلمس محرم في الأظهر، وكذا صغيرة وشعر وظفر وسن في الأصح، والملموس كلامس في النقض على القول الأظهر.
انظر: الأم ١/ ١٥؛ المهذب ١/ ٣٠؛ الوجيز ١/ ١٦؛ المنهاج، ص ٤.
(٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها واختلف في طرقه اختلافًا كثيرًا، كما روى بألفاظ متعددة، ولكنها ترجع إلى معنى واحد، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الوضوء من القبلة (١٧٩)، ١/ ٤٦؛ الترمذي، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (٨٦)، وقال بعد ذكر أقوال الصحابة والتابعين: "ليس يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء"، ١/ ١٣٩ وما بعدها؛ النسائي، وقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا ١/ ١٠٤؛ ابن ماجه (٥٠٢)، ١/ ١٦٨؛ نصب الراية ١/ ٧٣.

<<  <   >  >>