للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملامسة لو كانت بين رجلين أو بين امرأتين لا ينقض الطهارة، فكذلك إذا كان بين الرجل والمرأة، لا ينقض الطهارة، دليله: إذا لمس البهائم.

واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (١).


(١) سورة المائدة: آية ٦، وقال الشافعي مبينًا وجه الاستدلال: "وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبل غير الجنابة"، ثم استدل عليه بآثار.
انظر: الشافعي، أحكام القرآن ١/ ٤٦ وما بعدها.
انظر الأدلة بالتفصيل، الأم ١/ ١٢، ١٣؛ المجموع ٢/ ٣٢، ٣٣.

<<  <   >  >>