(٢) ذكر المؤلف دليل المسألة المتفق عليها بين الجانبين، وهي: وقوع التطليق بلفظ العتاق، في حين أنه كان المفروض أن يأتي بأدلة المسألة المختلف فيها بين الطرفين، إذ هي الأولى بالاستدلال، كما هي عادته في المسائل، وهي: إعتاق الأمة بلفظ التطليق، وعلتهم كما ذكره المرغيناني: "أنه نوي ما لا يحتمله لفظه؛ لأن ملك اليمين فوق ملك النكاح، فإن إسقاطه أقوى، واللفظ يصلح مجازًا عما هو دون حقيقته، لا عمّا هو فوقه، فلهذا امتنع في المتنازع فيه (أي المجاز في قوله: أنت طالق لأمته، ونوى به العتاق) وأساغ في عكسه (أي جاز في قوله: أنت حرة لمنكوحته ونوي به الطلاق). انظر: الهداية وشروحها: فتح القدير ٤/ ٤٤٥؛ البناية ٥/ ٢٨. (٣) العتق يصح عند الشافعية باستعمال اللفظ الصريح للعتق أو بالكناية، ولفظ الطلاق كناية عن العتق، فوجب أن يقع به العتق، "لأنها تحتمل العتق فوقع بها العتق مع النية". انظر: المهذب ٢/ ٣. (٤) انظر: فتح القدير ٣/ ٨٧.