للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة وهو: أن ملك اليمين أقوي من ملك النكاح، ثم اللفظ [الموضوع] (١) لإِزالة ملك اليمين، لما استعمله في إزالة ملك النكاح، وجب أن يصح؛ لأن من قدر علي إزالة أقوى الملكين، يقدر علي إزالة أضعف الملكين (٢).

احتج الشافعي وقال: أجمعنا علي أنه يجوز استعمال لفظ العتاق في باب الطلاق، فكذلك يجوز استعمال لفظ الطلاق في باب العتاق؛ لأن كل واحد منهما ينبيء عن معنى واحد وهو: الإِطلاق ورفع القيد (٣).

مسألة: ٢٨٧ - قول الزوج لزوجته اختياري من الثلاث ما شئت

إذا قال الزوج لامرأته: اختاري من الثلاث ما شئت، فإذا اختارت المرأة الثلاث لا يقع عندنا: إلا واحدة (٤)، وعند


(١) في الأصل: (الموضع).
(٢) ذكر المؤلف دليل المسألة المتفق عليها بين الجانبين، وهي: وقوع التطليق بلفظ العتاق، في حين أنه كان المفروض أن يأتي بأدلة المسألة المختلف فيها بين الطرفين، إذ هي الأولى بالاستدلال، كما هي عادته في المسائل، وهي: إعتاق الأمة بلفظ التطليق، وعلتهم كما ذكره المرغيناني: "أنه نوي ما لا يحتمله لفظه؛ لأن ملك اليمين فوق ملك النكاح، فإن إسقاطه أقوى، واللفظ يصلح مجازًا عما هو دون حقيقته، لا عمّا هو فوقه، فلهذا امتنع في المتنازع فيه (أي المجاز في قوله: أنت طالق لأمته، ونوى به العتاق) وأساغ في عكسه (أي جاز في قوله: أنت حرة لمنكوحته ونوي به الطلاق).
انظر: الهداية وشروحها: فتح القدير ٤/ ٤٤٥؛ البناية ٥/ ٢٨.
(٣) العتق يصح عند الشافعية باستعمال اللفظ الصريح للعتق أو بالكناية، ولفظ الطلاق كناية عن العتق، فوجب أن يقع به العتق، "لأنها تحتمل العتق فوقع بها العتق مع النية".
انظر: المهذب ٢/ ٣.
(٤) انظر: فتح القدير ٣/ ٨٧.

<<  <   >  >>