انظر: (الدارقطني ٢/ ١٢٥؛ السنن الكبرى ٤/ ١١٩؛ مجمع الزوائد ٣/ ٦٩؛ نصب الراية ٣٥٨). انظر: المبسوط ٢/ ١٨٨. (١) ولا زكاة عليها حتى يحول عليه الحول بعد القبض. انظر: المبسوط ٢/ ١٦٧، ١٦٨، ٢٠٨؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٦٠. (٢) انظر: الأم ٢/ ٢٥؛ الوجيز ١/ ٨٦؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٢٢؛ المنهاج، ص ٣٤. (٣) "لأنها ملكت المالية ابتداء لعقد النكاح، فلا يتم ملكها فيه إلا بالقبض، كالدية على العاقلة بخلاف المبيع .. .". راجع المبسوط ٢/ ١٦٨. (٤) قياسًا على مال المكاتب، فإنه لا زكاة فيه، بجامع عدم التملك الكامل. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٥؛ السنن الكبرى، باب ليس في مال المكاتب زكاة ٤/ ١٠٩. (٥) قاس مهر المرأة على الدين، بجامع الملكية في الذمة في كل منهما. انظر: الأم ٢/ ٢٥؛ المجموع ٦/ ٢٦. (٦) انظر: القدوري، ص ٢١؛ المبسوط ٢/ ١٥٦، ٢٠٣؛ الهداية ١/ ١٠١. (٧) انظر: المجموع مع المهذب ٥/ ٤٠١.