للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٠٩ - زكاة مهر المرأة

لا تجب الزكاة في مهر المرأة ما لم تقبضه عندنا (١)، وعند الشافعي: تجب سواء قبضت أو لم تقبض (٢).

دليلنا: أن المهر بدل عوض لا في مقابلة مال، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض (٣)، كما في مال المكاتب (٤).

احتج الشافعي، في المسألة: أنه دين وجب للمرأة شرعًا، فوجبت فيه الزكاة كسائر الديون (٥).

مسألة: ١١٠ - إخراج القيم في الزكاة

إخراج القيم في الزكاة جائز عندنا (٦)، وعند الشافعي لا يجوز (٧).


= دراهم". قال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه: الليث بن حماد وغورك، وكلاهما ضعيف".
انظر: (الدارقطني ٢/ ١٢٥؛ السنن الكبرى ٤/ ١١٩؛ مجمع الزوائد ٣/ ٦٩؛ نصب الراية ٣٥٨).
انظر: المبسوط ٢/ ١٨٨.
(١) ولا زكاة عليها حتى يحول عليه الحول بعد القبض.
انظر: المبسوط ٢/ ١٦٧، ١٦٨، ٢٠٨؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٦٠.
(٢) انظر: الأم ٢/ ٢٥؛ الوجيز ١/ ٨٦؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٢٢؛ المنهاج، ص ٣٤.
(٣) "لأنها ملكت المالية ابتداء لعقد النكاح، فلا يتم ملكها فيه إلا بالقبض، كالدية على العاقلة بخلاف المبيع .. .". راجع المبسوط ٢/ ١٦٨.
(٤) قياسًا على مال المكاتب، فإنه لا زكاة فيه، بجامع عدم التملك الكامل.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٥؛ السنن الكبرى، باب ليس في مال المكاتب زكاة ٤/ ١٠٩.
(٥) قاس مهر المرأة على الدين، بجامع الملكية في الذمة في كل منهما.
انظر: الأم ٢/ ٢٥؛ المجموع ٦/ ٢٦.
(٦) انظر: القدوري، ص ٢١؛ المبسوط ٢/ ١٥٦، ٢٠٣؛ الهداية ١/ ١٠١.
(٧) انظر: المجموع مع المهذب ٥/ ٤٠١.

<<  <   >  >>