(٢) واستدل الشافعية على عدم صحة تزويج أحد الأولياء من غير كفء إلا برضاها ورضى سائر الأولياء بما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم"؛ أخرجه ابن ماجه عن طريف الحارث بن عمران المديني، وقال البوصيري في الزوائد: "في إسناده: الحارث بن عمران المديني، قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، والحديث الذي رواه لا أصل له، يعني هذا الحديث، عن الثقات، وقال الدارقطني: متروك". ورواه الحاكم في مستدركه بهذا السند، وتابعه بسند آخر، وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". انظر: ابن ماجه، في النكاح، باب الأكفاء (١٩٦٨)، ١/ ٦٣٣؛ المستدرك، في النكاح ٢/ ١٦٣؛ المهذب ٢/ ٣٩. (٣) ينعقد النكاح عند الأحناف بكل لفظ موضوع للتمليك. انظر: القدوري، ص ٦٩؛ المبسوط ٥/ ٥٩؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٧٦؛ الهداية ٤/ ١٨، مع البناية. (٤) وينعقد بلفظ الهبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة عند الشافعي. انظر: مختصر المزني، ص ١٦٧؛ المهذب ٢/ ٤٢؛ المنهاج، ص ٩٥، ٩٦.