للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد من الأولياء، فإذا زوّج أحد الأولياء برضاها بولاية تامة، وجب أن لا يبقى للباقين حق الفسخ (١).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الكفاءة إنما تثبت حقًا للأولياء، كيلا يتعيروا بذلك؛ لأن المرأة وضعت نفسها في غير كفء ثبت للأولياء حق الفسخ، فكذلك إذا زوّج أحد الأولياء برضاها من غير كفء، فقد ألحق العار والشنار في الأولياء فوجب أن يثبت للباقين حق الفسخ، كما قلنا: في المرأة إذا زوّجت نفسها من غير كفء، بغير إذن الأولياء، يثبت للباقين حتى الفسخ (٢).

مسألة: ٢٥٨ - عقد النكاح بلفظ الهبة

ينعقد النكاح: بلفظ الهبة، عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٤).


(١) انظر بالتفصيل: البدائع ٣/ ١٥١٨.
(٢) واستدل الشافعية على عدم صحة تزويج أحد الأولياء من غير كفء إلا برضاها ورضى سائر الأولياء بما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم"؛ أخرجه ابن ماجه عن طريف الحارث بن عمران المديني، وقال البوصيري في الزوائد: "في إسناده: الحارث بن عمران المديني، قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، والحديث الذي رواه لا أصل له، يعني هذا الحديث، عن الثقات، وقال الدارقطني: متروك". ورواه الحاكم في مستدركه بهذا السند، وتابعه بسند آخر، وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
انظر: ابن ماجه، في النكاح، باب الأكفاء (١٩٦٨)، ١/ ٦٣٣؛ المستدرك، في النكاح ٢/ ١٦٣؛ المهذب ٢/ ٣٩.
(٣) ينعقد النكاح عند الأحناف بكل لفظ موضوع للتمليك.
انظر: القدوري، ص ٦٩؛ المبسوط ٥/ ٥٩؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٧٦؛ الهداية ٤/ ١٨، مع البناية.
(٤) وينعقد بلفظ الهبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة عند الشافعي.
انظر: مختصر المزني، ص ١٦٧؛ المهذب ٢/ ٤٢؛ المنهاج، ص ٩٥، ٩٦.

<<  <   >  >>