انظر: الأم ٣/ ١٩٩؛ المهذب ١/ ٢٣٩. (٢) عند أبي حنيفة إذا بلغٍ سفيهاً يحجر عليه إلى أن يبلغ خمسًا وعشرين سنة، وبعدها يدفع إليه وإن كان سفيهًا، خلافا للصاحبين، فإنهما يقولان: بالحجر على الحر بالسفه والغفلة مع خلاف بينهما في أمر الحاكم، وعلى قولهما الفتوى في المذهب. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٧؛ القدوري، ص ٤٢؛ المبسوط ٢٤/ ١٥٧؛ البدائع ٩/ ٤٤٦٤؛ الهداية ١/ ٢٨١، ٢٨٥؛ الدر المختار ٦/ ١٤٨، مع حاشية ابن عابدين. (٣) انظر: الأم ٣/ ٢١٨؛ المهذب ١/ ٣٣٨؛ التنبيه، ص ٧٣؛ الوجيز ١/ ١٧٦؛ الروضة ٤/ ١٨٢؛ المنهاج، ص ٥٩. (٤) استدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بعمومات البيع والهبة والإقرار .. من نحو قاله سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (البقرة ٢٧٥)، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى قوله: {وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} (البقرة ٢٨٢)، وقال الكاساني مبيناً وجه الدلالة: "أجاز الله تعالى البدلين، حيث ندب إلى الكتابة، وأثبت الحق، حيث أمر من عليه الحق بالإملاء ونهى عن النجس عاماً من غير تخصيصًا، وأدلة أخرى. انظر بالتفصيل: المبسوط ٢٤/ ١٥٩؛ البدائع ٩/ ٤٤٦٥.