للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرتهن أحق بالرهن من سائر الغرماء، لتعلق حقه بالرهن، فكذلك البائع، فوجب ها هنا بمثابته (١).

مسألة: ١٩٧ - الحجر على الحرّ

الحجر على الحر باطل عندنا (٢)، وعند الشافعي: جائز، إذا كان الرجل سفيهاً مبذراً (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أن الحرية والبلوغ سبب لزوال الحجر، فلو قلنا بأنه يحجر عليه، لسلب الولاية التي أثبتها الشرع (٤).


(١) واستدل الشافعي من النقل بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به"، متفق عليه: البخاري، في الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض (٢٤٠٢)، ٥/ ٦٢؛ مسلم، في المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (١٥٥٩)، ٣/ ١١٩٣.
انظر: الأم ٣/ ١٩٩؛ المهذب ١/ ٢٣٩.
(٢) عند أبي حنيفة إذا بلغٍ سفيهاً يحجر عليه إلى أن يبلغ خمسًا وعشرين سنة، وبعدها يدفع إليه وإن كان سفيهًا، خلافا للصاحبين، فإنهما يقولان: بالحجر على الحر بالسفه والغفلة مع خلاف بينهما في أمر الحاكم، وعلى قولهما الفتوى في المذهب.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٧؛ القدوري، ص ٤٢؛ المبسوط ٢٤/ ١٥٧؛ البدائع ٩/ ٤٤٦٤؛ الهداية ١/ ٢٨١، ٢٨٥؛ الدر المختار ٦/ ١٤٨، مع حاشية ابن عابدين.
(٣) انظر: الأم ٣/ ٢١٨؛ المهذب ١/ ٣٣٨؛ التنبيه، ص ٧٣؛ الوجيز ١/ ١٧٦؛ الروضة ٤/ ١٨٢؛ المنهاج، ص ٥٩.
(٤) استدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بعمومات البيع والهبة والإقرار .. من نحو قاله سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (البقرة ٢٧٥)، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى قوله: {وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} (البقرة ٢٨٢)، وقال الكاساني مبيناً وجه الدلالة: "أجاز الله تعالى البدلين، حيث ندب إلى الكتابة، وأثبت الحق، حيث أمر من عليه الحق بالإملاء ونهى عن النجس عاماً من غير تخصيصًا، وأدلة أخرى.
انظر بالتفصيل: المبسوط ٢٤/ ١٥٩؛ البدائع ٩/ ٤٤٦٥.

<<  <   >  >>