(٢) انظر: الأم ٧/ ٨٩؛ المهذب ٢/ ٣٣١؛ المنهاج، ص ١٥٣. (٣) سورة النور: آية ٤. (٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٧٣. (٥) سورة النور: آية ٤، ٥. (٦) زيدت في الموضعين لاستقامة سياق العبارة، في الأصل: "وهذا على أنه تاب تقبل". منشأ الخلاف بين المذهبين، مسألة أصولية، وهي: أن الاستثناء إذا تعاقب جملًا معطوفة، فهل يعود إلى جميعها، أم إلى الأخيرة فقط؟ فذهب الأحناف إلى أن الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور وهو: (الفسق) في الآية، ولهذا لا تقبل شهادته، وقال المرغيناني: "إنه استثناء منقطع بمعنى لكن" وذهب الشافعية: بأنه يعود إلى جميعها. انظر بالتفصيل: تفسير القرطبي ١٢/ ١٨٠، ١٨١؛ تفسير الكشاف ٣/ ٦٢؛ غرائب القرآن ١٨/ ٦١؛ الهداية ٧/ ١٦٥، مع البناية.