للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- عدم اعتنائه بالاصطلاحات الفقهية الدقيقة، حيث يقول لا يجوز: ويقصد به: الكراهة، وكراهة تحريم، والحرام، (١٤) وحيث يستعمل الشرط، ويقصد به الفرض، وغير الشرط، ويقصد به السنة، كما في مسألة (٧، ٩) وغيرها من المسائل.

- ذكره للأحاديث بالمعنى كقوله (للمغرب وقتان) في مسألة (٤٠) وكذلك في معظم الأحاديث.

- دمجه لعدة أحاديث في حديث واحد كما في مسألة (٤٢).

- عدم ذكر راوي الحديث وتخريجه، مع أن للزمخشري باعاً طويلة في الحديث.

- نسبة بعض آثار الصحابة والتابعين، حتى بعض القواعد الفقهية أنها من كلام النبوة الشريفة (٨٥، ٢٦٧، ٣٤٤).

- استدلاله بالقياس مع وجود دليل نقلي كما في مسألة (١٦، ٤٤، ٥٤، ٦٠، ١٠٤) وأمثلة ذلك كثيرة.

- اكتفاؤه بدليل أحد الطرفين مع محاولة إلزام الطرف الثاني الحجة، برد ضمني، كما في مسألة (٤٧، ٥١، ٧٦، ٧٧).

- إغفاله لدليل أحد المذهبين كثيراً، أو دليل المذهبين معاً كما في مسألة (١٠١، ١١٤، ١٥٠).

[الكتب المصنفة في علم الخلاف]

اهتم العلماء منذ القرن الأول بعلم الخلاف، حتى اشترطوا على المفتي أن يكون عالماً بأقوال العلماء المختلفة ومذاهبهم، كما نقل ابن القيم عن الإِمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: "ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم، وإلا فلا يفتى" (١).


(١) ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين ١/ ٥٤.

<<  <   >  >>