(٢) هذا هو القول الجديد والصحيح من المذهب، قال الشيرازي: "لأن الفرض هو الجمعة ولو كان الفرض الظهر، والجمعة بدلًا عنه لما أثم بترك الجمعة إلى الظهر، كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة". المجموع مع المهذب ٤/ ٣٦٥. (٣) لا تصح إقامة الجمعة إلَّا من السلطان أو من أمره السلطان بإقامتها، عند الأحناف. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٥؛ المبسوط ٢/ ٢٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٢؛ البدائع ٢/ ٦٦٤؛ الهداية ١/ ٨٣. (٤) انظر: الأم ١/ ١٩٢؛ الوجيز ١/ ٦٢؛ المجموع ٤/ ٣٧٩؛ المنهاج، ص ٢١. (٥) هذا ليس بحديث كما ذكره المؤلف، وإنما هو أثر عن الحسن كما ذكره السرخسي وابن الهمام، وإنما استدل الأحناف لمذهبهم بما رواه ابن ماجة عن جابر في فرض الجمعة مرفوعًا: " ... واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا ... ، فمن تركها في حياتي أو بعدي، وله إمام عادل أو جائر، استخفافًا بها، أو جحودًا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره ألا، ولا صلاة له ... " الحديث. وفي الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف على بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي". ابن ماجة (بطوله)، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة (١٠٨١)، ١/ ٣٤٣. انظر: المبسوط ٢/ ٢٥؛ فتح القدير ٢/ ٥٦.