للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوديعة (١)

[مسألة]: ٢٣٦ - ضمان المودع المخالف في الوديعة

المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إِلى الوفاق يبرأ من الضمان عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يبرأ (٣).

وصورته: إذا أودع عند إِنسان دابة أو ثوبًا، فركب الدابة أو لبس الثوب، ثم نزل عن الدابة أو نزع الثوب وحفظه كما كان يحفظه قبل اللبس، ثم هلك الثوب في يده، لا ضمان عليه عندنا، وعند الشافعي يضمن.

دليلنا في المسألة وهو: أن هذا خلاف من طريق الفعل؛ لأن الخلاف من طريق الفعل لا يوجب رفع الأمر؛ لأن الأمر بالحفظ باق، فيعتبر هذا بأوامر الشرع، كمن ترك الصوم أو الصلاة


(١) الوديعة لغة: الترك، مأخوذة من ودع الشيء يدع، إذا سكن واستقر، وجمعها: ودائع، وهي من الأضداد، يقال: أودعته: دفعت إليه وديعة، وأودعته: قبلت وديعته، وهذا غير معروف.
انظر: تصحيح التنبيه، ص ٧٧؛ المغرب (وديعة)، مختار الصحاح؛ المصباح، مادة: (ودع).
"وفي الشرع، تطلق: على الإيداع، وعلى العين المودعة، وعلى العقد، وهو الأصح". وعرفها المرغيناني من الأحناف بأنها: تسليط الغير على حفظ ماله. وعرفها النووي من الشافعية بأنها: "المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه". وقال الشربيني بأن حقيقتها شرعًا: "توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص".
انظر: الهداية ٧/ ٧٣١، مع البناية؛ الروضة ٦/ ٣٢٤؛ مغني المحتاج ٣/ ٧٩.
(٢) انظر: القدوري، ص ٦٢، ٦٣؛ المبسوط ١١/ ١١٤؛ الهداية ٧/ ٧٤٣، مع البناية.
(٣) انظر: المهذب ١/ ٣٦٨، ٣٦٩؛ الروضة ٦/ ٣٣٤.

<<  <   >  >>