للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي: لا تنقطع (١).

دليلنا في المسألة وهو: أنه لما طحنه فقد جعله شيئًا آخر، وهو كونه دقيقًا، ومالية الدقيق حدثت بصنعه، فلو قلنا: بأنه يأخذ بلا شيء يفوت حق الغاصب، وحق الغاصب فيما وراء الغصب محترم، وحق المالك يفوت ببدل (٢).

احتج الشافعي، في المسألة بدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من وجد عين ماله فهو أحق به" (٣)، والمالك وجد عين ماله، فيكون أحق به.


= - إن زادت قيمة المغصوب بفعله - واسترد العين المغصوية منه، فله ذلك، كالسويق إذا لته بالسمن.
انظر: القدوري، ص ٦١، ٦٢؛ المبسوط ١١/ ٨٥؛ البدائع ٩/ ٤٤١٦.
(١) وعند الشافعية لا ينقطع حق المالك عن العين المغصوبة بحال: مع تفصيل في الزيادة والنقصان، وخوف الضرر بنزع العين المغصوبة إن حصل.
انظر: الأم ٣/ ٢٥٤؛ المهذب ١/ ٣٧٦؛ الوجيز ١/ ٢١٣؛ المنهاج، ص ٧٢؛ نهاية المحتاج ٥/ ١٨٤.
(٢) انظر الدليل: البدائع ٩/ ٤٤١٧.
(٣) الحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق تخريجه في المسألة (٢٢٩)، ص ٣٥٠.

<<  <   >  >>