للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا مال مبتذل مباح، فلا تجب فيه الزكاة (١)، كثياب المهنة والبذلة.

مسألة: ١١٦ - أثر الدين في الزكاة

هل يمنع الدين الزكاة؟ عندنا: يمنع (٢)، وعند الشافعي: لا يمنع (٣).

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ


= نحو هذا، والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء".
وأخرجه أبو داود والنسائي عن طريق خالد بن الحارث عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه، وأخرجه النسائي أيضًا مرسلًا على عمرو، وقال: إن المرسل أولى بالصواب.
وصحح المنذري وابن القطان حديث أبي داود، وقالا: إنما ضعف الترمذي هذا الحديث؛ لأن عنده فيه ضعيفين، كما نقله الزيلعي.
انظر: أبي داود، في الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (١٥٦٣)، ٢/ ٩٥؛ الترمذي، باب في زكاة الحلي (٧٣٧)، ٣/ ٢٩؛ النسائي ٥/ ٣٨؛ بالتفصيل: السنن الكبرى، باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ٤/ ١٣٩، ١٤٠؛ نصب الراية ٢/ ٣٧٠، ٣٧١.
(١) استدل الشافعي من النقل بما روي عن عائشة - رضي الله عنها -: (أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى ولا تخرج من حليهن الزكاة).
قال النووي: "وهذا إسناد صحيح".
(أخرجه مالك، في الموطأ، باب ما لا زكاة فيه من الحلى ١/ ٢٥؛ بالتفصيل: السنن الكبرى، باب من قال لا زكاة في الحلى ٤/ ١٣٨).
انظر: الأم ٢/ ٤٠؛ المجموع ٦٠/ ٣١.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٥٠؛ القدوري، ص ١٩؛ المبسوط ٢/ ١٨٤؛ البدائع ٢/ ٨١٧؛ الهداية ١/ ٩٦.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٥٠؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٣١٣؛ المنهاج، ص ٣٣.

<<  <   >  >>