للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أموالهم ورد إلى فقرائهم" (١) فأمر برد الزكاة إلى الفقراء، وهذا المديون فقير: إذا كان عنده مائتا درهم وعليه مائتا درهم فهو فقير، فلا تجب فيه الزكاة، كالفقير الذي ليس عنده نصاب (٢).

احتج الشافعي: بأنه نصاب كامل حال عليه الحول وهو في يده، فوجبت فيه الزكاة (٣)، كالذي لا دين عليه.


(١) الحديث أخرجه البخاري عنه بلفظ: " ... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .. ." الحديث: البخاري، في الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (١٤٩٦)، ٣/ ٣٥٧.
(٢) انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٢/ ١٨٤؛ البدائع ٢/ ٨١٧، ٨١٨؛ السنن الكبرى ٤/ ١٤٨.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٥٠؛ السنن الكبرى، باب الدين مع الصدقة ٤/ ١٤٨، ١٤٩؛ المجموع ٥/ ١١٣، وما بعدها.

<<  <   >  >>