للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٣٥٩ - قطع الأطراف الأربع بتكرر السرقة

السارق لا يؤتى على أطرافه الأربع عندنا (١)، وعند الشافعي: يؤتى (٢).

بيان ذلك: إذا سرق مالًا تقطع يمينه، ولو عاد مرة أخرى تقطع رجله اليسرى، ولو عاد مرة أخرى لا تقطع يده اليسرى، عندنا، وعند الشافعي: تقطع اليسرى في الثالث، وفي الرابع تقطع رجله اليمنى.

دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي أن هذه المسألة وقعت في زمان على بن أبي طالب رضي الله عنه: أخذ سارق مقطوع اليد والرجل، فرفع ذلك إلى على رضي الله عنه، فما أمر بقطعه، وقال: "أنا أستحي من الله عز وجل أن لا أدع له يدًا يبطش بها، ولا رجلًا يمشي عليها في حاجته" (٣). فكان المعنى فيه، وهو: إن القطع إنما شرع للزجر مع الِإبقاء، فلو قلنا: إنها تقطع [في] المرة الرابعة. فإنه يؤدي إلى الهلاك، وهذا غير مشروع (٤).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي أن سارقًا سرق حلي أسماء بنت أبي بكر (٥) رضي الله عنه، وهو مقطوع اليد والرجل،


(١) في المرة الثالثة لا تقطع عند الأحناف، ولكن يخلد في السجن حتى يتوب.
انظر: القدوري، ص ٩٧؛ المبسوط ٩/ ١٤٠، ١٦٦؛ الهداية ٥/ ٥٨٦، مع البناية.
(٢) انظر: الأم ٦/ ١٣٢؛ المهذب ٢/ ٢٨٤؛ المنهاج، ص ١٣٤.
(٣) الأثر أخرجه الدارقطني في سننه على وجه الأخبار، وأخرجه البيهقي في سننه على هذا الوجه، وزاد في آخره: "ثم ضربه وخلده السجن".
انظر: سنن الدارقطني ٣/ ١٠٣، ١٨٠؛ السنن الكبرى ٨/ ٢٧٥.
(٤) راجع المصادر السابقة للأحناف.
(٥) الصحيح أن الحلي كانت لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، وليست لأسماء بنت الصديق رضي الله عنهم، كما ذكره المؤلف.

<<  <   >  >>