للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أقاد مسلمًا بذمي" (١)، وهذا نص.

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القصاص مبني على المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم، لقوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} (٢)؛ لأن المسلم عصم دمه بالإِسلام، والذمي عصم دمه بعقد الذمة، فلم يستويا في العصمة، فوجب أن لا يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، كما لوقتل مستأمنًا، ولا خلاف أن المسلم إذا قتل ذميًا خطأ يلزمه الدية على قاتله، ولو قتل المسلم المرتد والحربي لا يلزمه شيء (٣).

مسألة: ٣٢١ - قتل الحر بالعبد

الحر يقتل بالعبد عندنا (٤)، وعند الشافعية لا يقتل (٥)، ولا خلاف أن الرجل يقتل بالمرأة (٦).


(١) الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن البيلماني مرفوعًا ومرسلًا.
فأما المرفوع: فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: "أنا أكرم من وفى بذمته".
واختلف المحدثون في رفعه وإرساله، كما اختلفوا في رواته، فقال الدارقطني والبيهقي: "لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث". وقالا: "والصواب: أنه مرسل من حديث ابن البيلماني" وقال الدارقطني: "وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله". انظر: سنن الدارقطني ٣/ ١٣٥؛ السنن الكبرى ٨/ ٣٠، ٣١. انظر بالتفصيل: ما أخذ على الحديث: نصب الراية ٤/ ٣٣٥ , ٣٣٦.
(٢) سورة الحشر: آية ٢٠.
(٣) راجع: المصادر السابقة للمذهبين.
واستدلوا من النقل بما روي عن علي رضي الله عنه مرفوعًا إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مسلم بكافر"، أخرجه البخاري، في الديات وغيره، باب لا يقتل المسلم بالكافر (٦٩١٥)، ١٢/ ٢٦٠.
(٤) انظر: القدوري، ص ٨٩؛ المبسوط ٢٦/ ١٢٩؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٥؛ الهداية ١٠/ ٢١، مع البناية.
(٥) انظر: الأم ٦/ ٢٥؛ المهذب ٢/ ١٧٤؛ الوجيز ٢/ ١٢٥؛ المنهاج، ص ١٢٣.
(٦) انظر: الأم ٦/ ٢١؛ وراجع: مراجع المذهبين السابقة.

<<  <   >  >>