فأما المرفوع: فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: "أنا أكرم من وفى بذمته". واختلف المحدثون في رفعه وإرساله، كما اختلفوا في رواته، فقال الدارقطني والبيهقي: "لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث". وقالا: "والصواب: أنه مرسل من حديث ابن البيلماني" وقال الدارقطني: "وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله". انظر: سنن الدارقطني ٣/ ١٣٥؛ السنن الكبرى ٨/ ٣٠، ٣١. انظر بالتفصيل: ما أخذ على الحديث: نصب الراية ٤/ ٣٣٥ , ٣٣٦. (٢) سورة الحشر: آية ٢٠. (٣) راجع: المصادر السابقة للمذهبين. واستدلوا من النقل بما روي عن علي رضي الله عنه مرفوعًا إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مسلم بكافر"، أخرجه البخاري، في الديات وغيره، باب لا يقتل المسلم بالكافر (٦٩١٥)، ١٢/ ٢٦٠. (٤) انظر: القدوري، ص ٨٩؛ المبسوط ٢٦/ ١٢٩؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٥؛ الهداية ١٠/ ٢١، مع البناية. (٥) انظر: الأم ٦/ ٢٥؛ المهذب ٢/ ١٧٤؛ الوجيز ٢/ ١٢٥؛ المنهاج، ص ١٢٣. (٦) انظر: الأم ٦/ ٢١؛ وراجع: مراجع المذهبين السابقة.