للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٣٢٣ - موجب العمد

موجب العمد عندنا: القصاص متعينًا، ليس له العدول إلى المال إلَّا برضا [أولياء من وقع] (١) عليه القتل (٢).

وعند الشافعية موجب العمد شيئان: إما القصاص وإما الدية، فالوليّ بالخيار: إن شاء مال إلى القصاص، وإن شاء مال إلى الدية، فأيهما مال إليه تعين عليه (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن ضمان المتلفات مقدر [با]، لمثل؛ لأن الله تعالى قال: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (٤)، وقوله: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} (٥) فأوجب المماثلة: في إيجاب القصاص، لا في إيجاب المال؛ لأن بين المال وبين الآدمي لا مماثلة بينهما، لا من حيث الصورة ولا من حيث المعنى، وبين القصاص والقتل مماثلة في كل وجه؛ لأنه قتل بإزاء قتل، ونفس بإزاء نفس؛ لأن القتل الأول لتشفي الغيظ ولدرك الثأر، والقتل الثاني بهذا المعنى، فكان بينهما مماثلة بهذا الوجه، فجعلنا حقه من القصاص متعينًا (٦).


(١) زيدت ما بين القوسين لاستقامة العبارة، وفي الأصل: "إلَّا برضا عليه القتل".
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣٢؛ القدوري، ص ٨٨؛ المبسوط ٢٦/ ٥٩؛ الهداية ١٠/ ٢٠، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٠؛ المهذب ٢/ ١٨٩؛ المنهاج، ص ١٢٥.
(٤) سورة البقرة: آية ٩٤.
(٥) سورة الشورى: آية ٤٠.
(٦) واستدل الأحناف لذلك بقوله عز وجل: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} (المائدة ٤٥)، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود"، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظ.
وأخرج عنه، أصحاب السنن الأربعة إلَّا الترمذي، بلفظ: " ( ... من قتل عمدًا فهو قود، ... " الحديث: أبو داود، في الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم (٤٥٣٩) ,=

<<  <   >  >>