انظر: نصب الراية ٤/ ٣٣١، ٣٣٢؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٥. (٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن والمعرفة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعًا، ونقل ابن حجر عن المعرفة قوله: "في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته". انظر: السنن الكبرى ٨/ ٤٣؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٩. ومن أقوى أدلتهم ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه: "أن يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقتلها، فأمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "برضَ رأسه بين حجرين": البخاري، في الديات، باب من أقاد بحجر (٦٨٧٩) , ١٢/ ٢٠٤؛ مسلم، في القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره (١٦٧٢)، ٣/ ١٢٩٩. انظر: المهذب ٢/ ١٧٧. منشأ الخلاف بين المذهبين صادر من تعريف العمد: فالعمد عند أبي حنيفة كما عرفه القدوري هو: "ما تعمد ضربه بسلاح أوما جرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، كالمحدد من الخشب والحجر والنار". والعمد عند الشافعية كما عرفه النووي، بأنه: "قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبًا جارح أو مثقل". انظر: القدوري، ص ٨٨؛ المنهاج، ص ١٢٢.