والآية الأخرى، قول الله سبحانه وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (سورة النساء ٦). انظر الأدلة بالتفصيل: الأم ٨/ ٢١٣، ٢١٩؛ المهذب ١/ ٣٣٨، ٣٣٩. (٢) ويقصد به ما أخرجه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عز وجل حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاً وهات، وكره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال": البخاري، في الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال (٢٤٠٨)، ٥/ ٦٨؛ مسلم، في الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (١٧١٥)، ٣/ ١٣٤١. (٣) في الأصل: (على). (٤) هذا قول الإِمام أبي حنيفة رحمه الله، لاعتبار البيع عليه من مسألة الحجر خلافاً للصاحبين، وإنما يجوز البيع عليه عنده، في حالة واحدة "إن كان دينه دراهم وله دنانير، أو على ضد ذلك، باعها القاضي في دينه" استحساناً، وعند الصاحبين ببيع القاضي عليه مطلقاً، وعلى قولهما الفتوى في المذهب. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٥؛ المبسوط ٢٤/ ١٦٣؛ البدائع ٩/ ٤٤٧٤، ٤٤٧٦؛ الهداية ٣/ ٢٨٥؛ الدر المختار ٦/ ١٥٠، مع حاشية ابن عابدين.