للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماله، ويؤدي الحقوق التي عليه من الديون (١).

دليلنا في المسألة؛ لأن القاضي إنما تثبت له الولاية ببيع المال عند غيبة صاحب المال، وها هنا صاحب المال حاضر، فوجب أن لا تثبت للقاضي الولاية عليه في ماله (٢).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المديون لما امتنع عن قضاء دينه مع اليسار، فقد ظلمه وتعنته، فوجب على القاضي أن يزيل هذا الظلم، ولا يمكن إلا بهذا الطريق، فأثبتنا للقاضي الولاية في البيع، لانتصاف المظلوم من الظالم (٣).


(١) إنما يحبس المديون عند الشافعية؛ لأجل التثبت في دعواه، إذا ادعى الإِعسار.
انظر: الأم ٢/ ٢١٣؛ المهذب ١/ ٣٢٧؛ الوجيز ١/ ١٧١، ١٧٢؛ المنهاج، ص ٥٧.
(٢) واستدل لأبي حنيفة من النقل، بقوله سبحانه وتعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (النساء: ٢٩)، "وبيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارة عن تراض".
انظر بالتفصيل: المبسوط ٢٤/ ١٤٦؛ البدائع ٩/ ٤٤٧٦؛ البناية ٨/ ٢٦٣، راجع أدلة عدم جواز الحجر من المسألة (١٩٦)، ص ٣٠٩.
(٣) استدل الشافعية من النقل بما رواه: كعب بن مالك قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع على معاذ رضي الله عنه ماله للغرماء، حتى قام معاذ بغير شيء". الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي متصلاً. ورواه أبو داود في المراسيل مرسلاً، وقال عبد الحق: "المرسل أصح من المتصل".
انظر: السنن الكبرى ٦/ ٤٨؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٧٦؛ المهذب ١/ ٣٢٧.

<<  <   >  >>