انظر: الأم ٢/ ٢١٣؛ المهذب ١/ ٣٢٧؛ الوجيز ١/ ١٧١، ١٧٢؛ المنهاج، ص ٥٧. (٢) واستدل لأبي حنيفة من النقل، بقوله سبحانه وتعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (النساء: ٢٩)، "وبيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارة عن تراض". انظر بالتفصيل: المبسوط ٢٤/ ١٤٦؛ البدائع ٩/ ٤٤٧٦؛ البناية ٨/ ٢٦٣، راجع أدلة عدم جواز الحجر من المسألة (١٩٦)، ص ٣٠٩. (٣) استدل الشافعية من النقل بما رواه: كعب بن مالك قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع على معاذ رضي الله عنه ماله للغرماء، حتى قام معاذ بغير شيء". الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي متصلاً. ورواه أبو داود في المراسيل مرسلاً، وقال عبد الحق: "المرسل أصح من المتصل". انظر: السنن الكبرى ٦/ ٤٨؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٧٦؛ المهذب ١/ ٣٢٧.