للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند الشافعي: الكفار مخاطبون بالشرائع، فإذا كانوا عنده مخاطبين بالشرائع [تكون] (١) حرمة الربا ثابتة، في حق الكفار (٢).

مسألة: ١٧٠ - بيع اللحم بالحيوان

بيع اللحم بالحيوان جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).

دليلنا في المسألة، وهو: أن اللحم إذا كان موزونًا وصار ثمنًا، فيجوز بيعه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان (٥)، واللحم ليس بحيوان فيجوز (٦).


= فقد زال هذا المعنى، فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك". البدائع ٧/ ٣١٢٧؛ راجع المراجع السابقة للأحناف.
(١) في الأصل: (جعل).
(٢) واستدلت الشافعية على تحريم الربا بدار الحرب: "بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق ... ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك [دار الحرب] كالخمر وسائر المعاصي". المجموع ٩/ ٤٤٢.
(٣) مطلقًا: ولا يشترط كون اللحم من جنس ذلك الحيوان، ولا كونه مساويًا للحيوان، ولكن بشرط التعيين، وأما النسيئة فلا يجوز فيه، لامتناع السلم فيها.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٧٦؛ القدوري، ص ٣٨؛ المبسوط ١٢/ ١٨٠؛ البدائع ٧/ ٣١٢٠؛ الهداية وشروحها: فتح القدير والعناية ٧/ ٢٥، ٢٦؛ البناية ٦/ ٥٥٤.
(٤) انظر: مختصر المزني، ص ٧٨؛ التنبيه، ص ٦٤؛ المهذب ١/ ٢٨٤؛ الوجيز ١/ ١٣٨؛ المنهاج، ص ٤٦.
(٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة": أبو داود، في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٣٣٥٦)، ٣/ ٢٥٠؛ ونحوه الترمذي (١٢٣٧) وقال: حديث حسن صحيح، وسماع الحسن عن سمرة صحيح ٣/ ٥٣٨؛ والنسائي ٧/ ٢٩٢؛ وابن ماجه، في التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة (٢٢٧٠)، ٢/ ٧٦٣، ولم أر الحديث إلا مقيدًا بالنسيئة).
(٦) بمعنى أنه بيع موزون بما ليس بموزون، أي بيع الجنس بخلافه.
انظر الأدلة: المبسوط ١٢/ ١٨٠، ١٨١؛ البدائع ٧/ ٣١٢٠؛ الهداية ٦/ ٥٥٤؛ مع البناية.

<<  <   >  >>