(١) في الأصل: (جعل). (٢) واستدلت الشافعية على تحريم الربا بدار الحرب: "بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق ... ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك [دار الحرب] كالخمر وسائر المعاصي". المجموع ٩/ ٤٤٢. (٣) مطلقًا: ولا يشترط كون اللحم من جنس ذلك الحيوان، ولا كونه مساويًا للحيوان، ولكن بشرط التعيين، وأما النسيئة فلا يجوز فيه، لامتناع السلم فيها. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٧٦؛ القدوري، ص ٣٨؛ المبسوط ١٢/ ١٨٠؛ البدائع ٧/ ٣١٢٠؛ الهداية وشروحها: فتح القدير والعناية ٧/ ٢٥، ٢٦؛ البناية ٦/ ٥٥٤. (٤) انظر: مختصر المزني، ص ٧٨؛ التنبيه، ص ٦٤؛ المهذب ١/ ٢٨٤؛ الوجيز ١/ ١٣٨؛ المنهاج، ص ٤٦. (٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة": أبو داود، في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٣٣٥٦)، ٣/ ٢٥٠؛ ونحوه الترمذي (١٢٣٧) وقال: حديث حسن صحيح، وسماع الحسن عن سمرة صحيح ٣/ ٥٣٨؛ والنسائي ٧/ ٢٩٢؛ وابن ماجه، في التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة (٢٢٧٠)، ٢/ ٧٦٣، ولم أر الحديث إلا مقيدًا بالنسيئة). (٦) بمعنى أنه بيع موزون بما ليس بموزون، أي بيع الجنس بخلافه. انظر الأدلة: المبسوط ١٢/ ١٨٠، ١٨١؛ البدائع ٧/ ٣١٢٠؛ الهداية ٦/ ٥٥٤؛ مع البناية.