(٢) انظر: المزني، مختصر المزني؛ ملحق بالأم، ص ١؛ النووي، المجموع شرح المهذب ١/ ١٣٩. (٣) انظر: المهذب ١/ ١١؛ القدوري، متن القدوري، ص ٣. (٤) الإِداوة: المطهرة، والجمع: الأداوي بوزن المطايا. انظر: مختار الصحاح، مادة: (الاداوة). (٥) حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن، وكلهم في كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، بألفاظ مختلفة: أبو داود (٨٤)، ١/ ٢١؛ الترمذي (٨٨)، وقال: "وأبو زيد - الراوي - مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث" ١/ ١٤٧، وليس في روايتهما لفظ (وتوضأ)، ابن ماجه (٣٨٤)، وزاد فيه: "فتوضأ" ١/ ١٣٥. وقد ضعف الطحاوي الحديث، واختار أنه لا يجوز لأحد أن يتوضأ بالنبيذ لا في سفر ولا في حضر، وقال: "إن حديث ابن مسعود روى من طرق لا تقوم مثلها حجة"، ثم علله. وكذلك ضعفه الزيلعي وذكر له ثلاث علل: إحداها: جهالة أبي زيد - الراوي عن ابن مسعود -، والثانية: التردد في أبي فزارة، هل هو: راشد بن كيسان أو غيره، والثالثة: أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن. انظر: الطحاوي، شرح معاني الآثار، ١/ ٩٤، ٩٦؛ الزيلعي، نصب الراية ١/ ١٣٨.