للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢ - الوضوء بنبيذ - التمر

يجوز التوضؤ بنبيذ التمر عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجوز (٢).

وصورة نبيذ التمر: أن يلقى في الماء تميرات حتى تخرج عذوبة الماء، فإذا عصر صار دبساً، لا يجوز التوضؤ به اتفاقاً (٣).

لنا في ذلك: ما روي أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، كان في ليلة الجن مع ابن مسعود، فسأله: هل معك ماء يا ابن مسعود؟ قال: لا، إلا إداوة (٤) فيها تمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثمرة طيبة وماء طهور"، فأخذ وتوضأ به (٥). وهذا دليل على أنه يجوز.


(١) انظر: البدائع ١/ ١١٤، ١١٥.
(٢) انظر: المزني، مختصر المزني؛ ملحق بالأم، ص ١؛ النووي، المجموع شرح المهذب ١/ ١٣٩.
(٣) انظر: المهذب ١/ ١١؛ القدوري، متن القدوري، ص ٣.
(٤) الإِداوة: المطهرة، والجمع: الأداوي بوزن المطايا.
انظر: مختار الصحاح، مادة: (الاداوة).
(٥) حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن، وكلهم في كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، بألفاظ مختلفة: أبو داود (٨٤)، ١/ ٢١؛ الترمذي (٨٨)، وقال: "وأبو زيد - الراوي - مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث" ١/ ١٤٧، وليس في روايتهما لفظ (وتوضأ)، ابن ماجه (٣٨٤)، وزاد فيه: "فتوضأ" ١/ ١٣٥.
وقد ضعف الطحاوي الحديث، واختار أنه لا يجوز لأحد أن يتوضأ بالنبيذ لا في سفر ولا في حضر، وقال: "إن حديث ابن مسعود روى من طرق لا تقوم مثلها حجة"، ثم علله. وكذلك ضعفه الزيلعي وذكر له ثلاث علل: إحداها: جهالة أبي زيد - الراوي عن ابن مسعود -، والثانية: التردد في أبي فزارة، هل هو: راشد بن كيسان أو غيره، والثالثة: أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن.
انظر: الطحاوي، شرح معاني الآثار، ١/ ٩٤، ٩٦؛ الزيلعي، نصب الراية ١/ ١٣٨.

<<  <   >  >>