للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز (١).

مثل: الخل، وماء الورد، والدبس (٢) وغيره (٣). يجوز إزالة النجاسة بهذه الأشياء وإن كان لا يجوز به التوضؤ (٤).

لنا في ذلك: وهو أن المقصود من إزالة النجاسة: الطهارة، وهذا المعنى يحصل بالمائعات كما يحصل بالماء، بخلاف الوضوء، لأن الوضوء إنما شرع لرفع الحدث حكماً (٥)، فإنما يرفع بالماء المطلق (٦).

احتج الشافعي بقول الله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (٧) فإن الله تعالى منّ علينا بإنزال الماء الطاهر، فلو قلنا: إن غير الماء يقوم مقام الماء لبطل معنى الامتنان (٨).


(١) انظر: الشافعي، الأم ١/ ٤؛ الشيرازي، المهذب في فقه الإِمام الشافعي ١/ ١١؛ الغزالي، كتاب الوجيز، ص ٣.
(٢) الدِّبْس: هو عسل التمر وما يسيل من الرطب. انظر: المعجم الوسيط، مادة: دبس.
(٣) ويمكن أن يدخل تحتها السوائل المطهرة الحديثة: كدواء الغسيل والصابون السائلة، ونحوها من المواد المائعة المطهرة.
(٤) انظر: البدائع ١/ ١١٤.
(٥) والطهارة على نوعين: حقيقية وحكمية، أما الحقيقية فهي الطهارة عن النجاسة حقيقة، وهي ثلاثة أنواع: طهارة البدن، والمكان، والثياب. وأما الحكمية: فهي الطهارة عن النجاسة حكماً، وهي نوعان: الوضوء والغسل.
انظر: السمرقندي: تحفة الفقهاء ١/ ٣.
(٦) الماء المطلق: هو الماء الذي بقي على أصله، كماء البحار والأمطار والأنهار ونحوه.
انظر: الهداية ١/ ١٧، ١٨.
(٧) سورة الأنفال: آية ١١.
(٨) انظر: الجويني، الغياثي غياث الأمم في الثبات والظلم، ص ٤٣٦.
واستدل الشيرازي على عدم جواز الغسل بغير الماء، بقوله سبحانه وتعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (المائدة: ٦)، وبأدلة أخرى.
انظر: المهذب ١/ ١١.

<<  <   >  >>