(٢) الدِّبْس: هو عسل التمر وما يسيل من الرطب. انظر: المعجم الوسيط، مادة: دبس. (٣) ويمكن أن يدخل تحتها السوائل المطهرة الحديثة: كدواء الغسيل والصابون السائلة، ونحوها من المواد المائعة المطهرة. (٤) انظر: البدائع ١/ ١١٤. (٥) والطهارة على نوعين: حقيقية وحكمية، أما الحقيقية فهي الطهارة عن النجاسة حقيقة، وهي ثلاثة أنواع: طهارة البدن، والمكان، والثياب. وأما الحكمية: فهي الطهارة عن النجاسة حكماً، وهي نوعان: الوضوء والغسل. انظر: السمرقندي: تحفة الفقهاء ١/ ٣. (٦) الماء المطلق: هو الماء الذي بقي على أصله، كماء البحار والأمطار والأنهار ونحوه. انظر: الهداية ١/ ١٧، ١٨. (٧) سورة الأنفال: آية ١١. (٨) انظر: الجويني، الغياثي غياث الأمم في الثبات والظلم، ص ٤٣٦. واستدل الشيرازي على عدم جواز الغسل بغير الماء، بقوله سبحانه وتعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (المائدة: ٦)، وبأدلة أخرى. انظر: المهذب ١/ ١١.