للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢٠٩ - شركة العروض

الشركة في العروض (١) جائزة عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا تجوز (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أن العروض مال للتجارة، فتنعقد عليها الشركة كالدراهم والدنانير (٤).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن من شرط صحة الشركة أن يكون في رأس المال نقد، والعروض لا تسمى نقداً، فلا تنعقد عليها الشركة (٥).


= صاحبه فيما يختص بسببه فلم تصح، كما لو عقدا الشركة على ما يملكان بالإرث والهبة ... ".
الحديث أخرجه الشيخان: البخاري، في الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد (٥٢٨١) ٩/ ٤٠٦؛ مسلم، في العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٤)، ٢/ ١١٤١.
انظر: المهذب ١/ ٣٥٣.
(١) العروض مفرده: العرض بالسكون، وهو كل ما سوى الدراهم والدنانير.
انظر: المصباح، مادة: (عرض).
(٢) ولا تجوز الشركة بالعروض عند الأحناف على الإطلاق الذي ذكره المؤلف وإنما تصح الشركة بها إذا باع أحدهما نصف عروضه بنصف عروض الآخر، وكانت قيمتاهما على السواء، ثم يعقدان الشركة.
انظر: القدوري، ص ٥١؛ المبسوط ١١/ ١٦٠، ١٦١؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٦؛ الاختيار ٢/ ٧٨.
(٣) ومذهب الشافعية كالأحناف في عدم تصحيح انعقاد الشركة بالعروض إلا بعد بيعها، كما يقول النووي في المنهاج: "والحيلة في الشركة في العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر، ويأذن له في التصرف فيه بعد التقابض.
انظر: المهذب ١/ ٣٥٢؛ المنهاج، ص ٦٣، ٦٤.
(٤) استدل المؤلف لجوازها مطلقاً، كما حكى المسألة، وقد ظهر مما تقدم عدم صحة هذا الإطلاق في المذهب، وعلل الأحناف لعدم جواز هذا النوع من الشركة، بأن الشركة تقتضي الوكالة والتوكيل على الوجه الذي تضمنه الشركة لا يصح بالعروض؛ لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، لتفاوت ثمن عروض كل منهما.
انظر بالتفصيل: المبسوط ١١/ ١٦٠، ١٦١.
(٥) انظر الأدلة: المهذب ١/ ٣٥٢؛ نهاية المحتاج ٥/ ٨.

<<  <   >  >>