(٢) راجع المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٣/ ٣٢١ - ٣٢٧. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٦؛ القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨؛ الهداية ١/ ٤٩؛ شرح فتح القدير ١/ ٢٩٥. (٤) القول الجديد عن الشافعي في المسألة الإسرار كما نص عليه الشافعي: "فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال آمين ورفع بها صوته ليقتدي به من كان خلفه، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا شيء عليهم"، والجهر بالتأمين هو من القول القديم، إلَّا أن أئمة الشافعية المحققين رجَّحوا في هذه المسألة: القديم على الجديد من ضمن المسائل التي يفتى فيها بالقديم كلا ذكر هذا النووي في مقدمة كتابه المجموع. انظر: الأم ٩/ ١٠١؛ المهذب ١/ ٧٩، ٨٠؛ التنبيه، ص ٢٢، ٢٣؛ الوجيز ١/ ٤٣؛ المنهاج، ص ١١؛ المجموع ١/ ١٠٩، ٣/ ٣٣٢. (٥) قال السمرقندي: "لأنه من باب الدعاء، والأصل في الدعاء المخافتة دون الجهر" تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨؛ الهداية ١/ ٤٩. (٦) واستدل الأحناف من النقل بأدلة كثيرة، منها: ما أخرجه الترمذي والحاكم عن طريق شعبة عن وائل بن حجر بلفظ (فقال: آمين، وخفض بها صوته"، قال الترمذي: "سمعت عمدًا - البخاري - يقول: "حديث سفيان - الذي روى بالجهر - أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث .. وقال: "وخفض بها صوته" وإنما هو"مد بها =