والأراضي على قسمين: عشرية وخراجية، وكل واحد منهما لها أنواع، فمن أهم أنواع العشرية: أرض العرب، وكل أرض أسلم أهلها طوعًا، وكل ما اتخذه المسلم من بستان أو إحياء من أرض ميتة بإذن الإمام، والأراضي التي فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين. وأهم أنواع الخراجية: سواد العراق كلها، وكل أرض فتحت عنوة وقهرًا وتركت على أيدي أربابها، وكذلك كل ما اتخذه الذميّ من بستان أو إحياء. ويتلخص: بأن ما كان سببه الشرك: خراجية، وما كان سببه الإسلام عشرية. انظر بالتفصيل: أبو يوسف، الخراج، ص ٢٥ - ٧٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٣، ٤٩٤؛ المجموع ٥/ ٤٨٢. (٢) انظر: المبسوط ٧/ ٢٠٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٧؛ البدائع ٢/ ٩٣٣؛ شرح فتح القدير ٢/ ٢٥٨. (٣) انظر: المجموع مع المهذب ٥/ ٤٨١ فما بعدها. (٤) توضيحه: "أن سبب وجوب العشر هو: الأرض النامية بالخارج حقيقة، وشب وجوب الخراج هو: الأرض النامية بالخارج حقيقة أو تقديرًا". انظر: المبسوط ٢/ ٢٠٨؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٧؛ بدائع الصنائع ٢/ ٩٣٣.