للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١١٣ - اجتماع العشر والخراج

العشر والخراج (١) لا يجتمعان عندنا (٢)، وعند الشافعي يجتمعان (٣).

وحاصل الخلاف راجع وهو: أن العشر والخراج يجب في رقبة الأرض عندنا (٤).

وعنده: العشر يجب في الزرع، والخراج [يجب في الأرض، فلا يمنع أحدهما الآخر، كأجرة المتجر وزكاة التجارة، ولنا ما روي


(١) الخرج والخراج واحد: وهو شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم والخراج: ما يخرج من غلة الأرض أو الغلام، والأتاوة تؤخذ من أموال الناس لأنه مال يخرجه المعطي. انظر: معجم مقاييس اللغة؛ المغرب في ترتيب المعرب؛ لسان العرب؛ المصباح المنير، مادة: (خرج).
والأراضي على قسمين: عشرية وخراجية، وكل واحد منهما لها أنواع، فمن أهم أنواع العشرية: أرض العرب، وكل أرض أسلم أهلها طوعًا، وكل ما اتخذه المسلم من بستان أو إحياء من أرض ميتة بإذن الإمام، والأراضي التي فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين.
وأهم أنواع الخراجية: سواد العراق كلها، وكل أرض فتحت عنوة وقهرًا وتركت على أيدي أربابها، وكذلك كل ما اتخذه الذميّ من بستان أو إحياء. ويتلخص: بأن ما كان سببه الشرك: خراجية، وما كان سببه الإسلام عشرية.
انظر بالتفصيل: أبو يوسف، الخراج، ص ٢٥ - ٧٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٣، ٤٩٤؛ المجموع ٥/ ٤٨٢.
(٢) انظر: المبسوط ٧/ ٢٠٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٧؛ البدائع ٢/ ٩٣٣؛ شرح فتح القدير ٢/ ٢٥٨.
(٣) انظر: المجموع مع المهذب ٥/ ٤٨١ فما بعدها.
(٤) توضيحه: "أن سبب وجوب العشر هو: الأرض النامية بالخارج حقيقة، وشب وجوب الخراج هو: الأرض النامية بالخارج حقيقة أو تقديرًا".
انظر: المبسوط ٢/ ٢٠٨؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٧؛ بدائع الصنائع ٢/ ٩٣٣.

<<  <   >  >>