للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي [في المسألة] وهو: أن صريح الطلاق لا يقطع الرجعة مع كونه صريحًا، فالكناية التي هي دونه أولى أن لا تقطع الرجعة (١).

مسألة: ٢٨٤ - قول الرجل لامرأته: أنا منك طالق

إِذا قال الرجل لامرأته: أنا منك طالق، فعندنا: لا يقع الطلاق (٢)، وعند الشافعي: إذا نوي به الطلاق: يقع الطلاق (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أن الزوج ليس بمحل للطلاق، بل هو مالك للطلاق؛ لأنه هو العاقد والمرأة المعقودة عليها، فإن محل أضافة الطلاق، إنما هي المرأة، فإذا قال: أنا منك طالق، فقد أضاف الطلاق إلى غير محله، فوجب أن لا يقع، كما لو أضافه إلى الحيوان أو إلى الجدار (٤).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن عقد النكاح عقد مشترك بين الزوجين؛ لأن كل واحد منهما محل له، فإذا أضاف الطلاق إلى نفسه، فقد أضاف الحرمة إلى محل الحل، فوجب أن يصح، كما لو قال لها: أنت مني طالق (٥).


(١) انظر: الأم ٥/ ٢٦٠، ٢٦١؛ المهذب ٢/ ٨٣.
انظر: سبب الخلاف بين المذهبين: المبسوط ٦/ ٧٣.
(٢) انظر: المبسوط ٦/ ٧٨؛ الهداية ٤/ ٣٨، مع فتح القدير؛ الاختيار ٢/ ١٨٩.
(٣) انظر: المهذب ٢/ ٨١؛ الوجيز ٢/ ٥٨؛ المنهاج، ص ١٠٧.
(٤) انظر بالتفصيل: المبسوط ٦/ ٧٨، ٧٩؛ الهداية مع شروحها: فتح القدير مع العناية ٤/ ٣٩؛ البناية ٤/ ٤٣٣.
(٥) وبين الرملي العلة بقوله: "لأن عليه حجرًا من جهتها إذ لا ينكح معها نحو أختها ولا أربعًا سواها، مع ما لها عليه من الحقوق والمؤن، فصح إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضى لهذا الحجر مع النية". نهاية المحتاج ٦/ ٤٤٩.

<<  <   >  >>