للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، وقال: لو أوجبنا إفساد الاعتكاف بالتلذذ فيما دون الفرج، لأوجبناه بالقضاء والكفارة في الصوم، ولا خلاف أن الكفارة لا تجب بالوطء، فيما دون الفرج، كذلك الاعتكاف (١) وجب أن لا يفسده.

مسألة: ١٣٦ - اعتكاف المكاتب

لا [يجوز] (٢) للمكاتب (٣) أن يعتكف من غير إذن موليه عندنا (٤)، وعند الشافعي يجوز (٥).

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (٦) جعل المكاتب عبدًا، ثم إن العبد لا يجوز [له] أن يعتكف بغير إذن السيد فكذلك المكاتب.


= يكون تحريمًا لدواعيه؛ لأنها تفضي إليه فلو لم تحرم لأدى إلى التناقض. كما هو الحال في الإحرام، بقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [البقرة: ١٩٧]. بخلاف الصوم؛ لأن الكف عن الجماع ركنه، لا محظوره، فلم يتعد إلى دواعيه إلا إذا خاف الوقوع فيه.
انظر: المبسوط ٣/ ١٢٣؛ البدائع ٣/ ١٠٧٢، ١٠٧٣؛ راجع المسألة بالتفصيل: في الهداية وشروحها: فتح القدير، والعناية، وحاشية سعدي جلبي ٢/ ٣٩٩، ٤٠٠؛ البناية ٣/ ٤١٩ - ٤٢٢.
(١) راجع الأدلة بالتفصيل في المجموع ٦/ ٥٥٥ فما بعدها.
(٢) في الأصل: "لا يجب"، ولا يستقيم بها الحكم.
(٣) المكاتب: بفتح التاء، اسم مفعول، وبالكسر اسم فاعل، وأصله من باب المفاعلة، وهو العبد يكاتب سيده على نفسه بثمنه، ولا يكون للمولى سبيل على إكسابه، فإذا سعى وأداه عتق.
انظر: معجم مقاييس اللغة، مختار الصحاح؛ التعريفات؛ المصباح، مادة: (كتب).
(٤) انظر: المبسوط ٣/ ١٢٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٧٤.
(٥) انظر: الأم ٢/ ١٠٨؛ التنبيه، ص ٤٨؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٥٠٦، ٥٠٧.
(٦) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أبو داود، في العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (٣٩٢٦، ٣٩٢٧)، ٤/ ٢١؛ الترمذي، في البيوع، باب في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي (١٢٦٠) وقال: حسن=

<<  <   >  >>