للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الاعتكاف: لبث في مقام، فوجب أن لا يفتقر إلى إذن السيد، كما في سائر العبادات (١).


= غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم ٣/ ٥٦١؛ ابن ماجه، في العتق، باب المكاتب (٢٥١٩)، وفي الزوائد: "فيه حجاج بن أرطأة وهو مدلّس" ٢/ ٨٤٢.
(١) لكن الشيرازي قاس المكاتب بالحر بجامع عدم تعلق حق المولى في منفعته، إذ يقول: "والمكاتب فإنه يجوز له أن يعتكف بغير إذن المولى؛ لأنه لا حق للمولى في منفعته، فجاز أن يعتكف بغير إذنه كالحر". المهذب ١/ ١٩٧.
ويتلخص منْ أدلة المذهبين: أن المكاتب له جانبان: جانب العبودية، لبقاء بعض أقساط المكاتبة عليه، كما ورد في الحديث السابق.
وجانب الحرية: لعدم تعلق حق المولى في منفعته كالحر، ومن ثم نظر الأحناف إلى جانب العبودية، والشافعية إلى الجانب الآخر وأصبح لكل منهما حكم يختلف عن الآخر، والله أعلم.

<<  <   >  >>